شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في السهو وسجدتيه

صفحة 604 - الجزء 1

  السهو لم يعتد بها، فعلى هذا تكون الصلاة جائزة.

  والوجه الثاني: أن تكون الزيادة واقعة على سبيل العمد، فهذه الزيادة تبطل الصلاة بالإجماع.

  والوجه الثالث: أن يشك في الصلاة، فتقع الزيادة مع الشك أو غالب الظن ثم يعلم بعد ذلك على التحقيق أنه قد زاد، فهذه الزيادة تبطل الصلاة أيضاً، والأقرب أنه إياها عنى بما نص عليه في المنتخب⁣(⁣١) من إبطال الصلاة إذا أيقن الزيادة.

  والوجه فيه: أنها بالواقع على سبيل العمد أشبه منه⁣(⁣٢) بالواقع على سبيل السهو؛ لأنها تقع مع حصول كونها زائدة مقصوداً، وهي إذاً زيادة واقعة لا على سبيل السهو، فيجب أن تكون مفسدة للصلاة قياساً على الزيادة الواقعة على سبيل العمد.

مسألة: [فيمن سها ولم يقعد للتشهد الأوسط]

  قال: وإذا سها ولم يقعد في الركعة الثانية للتشهد وقام، فإن ذكر قبل أن يبتدئ القراءة قعد وتشهد ثم قام، وإن لم يذكر حتى يبتدئ القراءة مضى في صلاته وسجد سجدتي السهو.

  نص على ذلك في المنتخب⁣(⁣٣) بأن قال: «إن كان لم يبتدئ في قراءته أو يمضي في صلاته جلس وتشهد، وإن كان مضى في بعض القراءة أو الصلاة مضى في صلاته حتى يتمها، ثم يسجد سجدتي السهو».

  فدل قوله: «إن كان مضى في بعض القراءة أو الصلاة مضى في صلاته» أنه إذا أتم القيام يمضي في صلاته ولا يرجع إلى الجلوس؛ لأنه جعل للمصلي المضي في


(١) المنتخب (٩١).

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) المنتخب (٨٨).