شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في السهو وسجدتيه

صفحة 605 - الجزء 1

  صلاته بأن يكون مضى في بعض القراءة أو الصلاة، ففصل بينهما بـ «أو».

  فدل ظاهر الكلام على أنه في أيهما مضى من القراءة أو الصلاة التي هي غير القراءة لا يعود إلى الجلوس، وإتمامه القيام مضي في الصلاة، فوجب على هذا أن يكون تحصيل المذهب أنه إذا سها عن الجلسة الأولى ثم ذكرها قبل أن يتم القيام فعليه أن يجلس⁣(⁣١)، وإن ذكرها بعد إتمام القيام فعليه أن يمضي في صلاته. وإنما ذكر القراءة والمضي فيها لتحقيق إتمام القيام؛ لأن الابتداء بالقراءة يكون مع إتمام القيام.

  والأصل فيه: حديث ابن بحينة: «أن النبي ÷ قام في الركعتين ونسي أن يقعد، فمضى في قيامه ثم سجد سجدتي السهو»⁣(⁣٢).

  وقلنا: إن يعود إلى الجلوس لأنه لم يصر إلى الركن [الثاني⁣(⁣٣)] الذي هو القيام، فهو ما لم ينتصب قائماً لم يحصل في الركن الثاني، فهو في حكم الركن الأول الذي هو الجلوس، فلذلك قلنا: إنه يجلس.

مسألة: [في أن اللاحق لإمام قد سها يتم صلاته ثم يسجد للسهو]

  قال: وإذا أدرك الإمام وقد صلى ركعة وعليه سهو فإذا سلم وسجد سجدتي السهو قام الرجل ولم يسجدهما حتى يتم صلاته، فإذا أتمها سجدهما.

  وهذا منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣٤).

  ووجه إيجابنا سجدتي السهو على المؤتم إذا سها الإمام: ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها الإمام فعليه وعلى


(١) ينظر، فإن ظاهر هذا الكلام الوجوب، والتشهد الأسط إنما هو سنة يجبر تركه عمداً أو سهواً بسجدتي السهو، فيحقق، والله أعلم. (من هامش ب).

(٢) أخرجه الطحاوي (١/ ٤٣٨) والطبراني في الأوسط (٢/ ١٤٢).

(٣) ما بين المعقوفين من (ب، ج).

(٤) المنتخب (٩٠، ٩١).