شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في السهو وسجدتيه

صفحة 607 - الجزء 1

  على أنه مقيس على المنفرد بعلة أنه سها⁣(⁣١)؛ والعلة لا تنتقض بالسهو الذي لا يوجب السجدتين؛ لأن الغرض بالتعليل إلحاق المؤتم بالمنفرد في باب السهو.

مسألة: [في حكم من سها وسلم تسليمتين ومن سها وسلم تسليمة]

  وإذا سها في صلاته وسلم تسليمتين ناسياً أعاد الصلاة، وإن لم يسلم إلا تسليمة واحدة مضى فيها وسجد سجدتي السهو.

  وذلك منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣٢).

  واستدل فيه على أن من سلم تسليمتين في الثانية ناسياً يعيد الصلاة بقول النبي ÷: «تحليلها التسليم».

  والتحليل هو الخروج من الصلاة، فإذا فعل ما هو تحليل الصلاة يكون قد خرج منها، وإذا خرج منها لم يجز له البناء عليها، قياساً على من يخرج منها بأن يفسدها أو يتكلم قبل التسليم عامداً، أو يمشي المشي الطويل بعلة أنه خارج من الصلاة. فأما إذا سلم تسليمة واحدة فلا خلاف أنه يبني، فإن شئنا خصصناه من قوله ÷: «تحليلها التسليم» بالإجماع، وإن شئنا قلنا: إن التسليم المعرف بالألف واللام هو التسليم المعهود الذي كان ÷ يخرج به من الصلاة، وهو التسليمتان.

  وقلنا: إنه إذا بنى سجد سجدتي السهو لقوله ÷: «لكل سهو سجدتان» وما أشبه ذلك من الأخبار [التي ذكرناها]⁣(⁣٣) أولاً.

مسألة: [في حكم من نسي تكبيرة الإحرام أو غيرها من التكبيرات أو القراءة]

  قال: وإذا نسي التكبيرة الأولى أعاد الصلاة، وإن نسي غيرها من التكبيرات جازت الصلاة وسجد سجدتي السهو، وكذلك إذا نسي القراءة كلها أعاد


(١) في هامش (د): «ساه» نسخة.

(٢) المنتخب (٩٣).

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، ج) ومظنن به في هامش (د).