شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في السهو وسجدتيه

صفحة 608 - الجزء 1

  الصلاة، وإن قرأ في ركعة ونسي في غيرها أجزأه وسجد سجدتي السهو، وكذلك من نسي القنوت سجدهما.

  نص في المنتخب⁣(⁣١) على أن من نسي بعض التكبيرات سجد سجدتي السهو وصلاته تامة، وإن نسي التكبير كله بطلت صلاته.

  فدل كلامه هذا على أن في التكبير ما هو فرض تبطل الصلاة بتركه، وفيه ما لا تفسد الصلاة بتركه، ولا خلاف أن التكبيرات أجمع حكمها حكم واحد، خلا تكبيرة الافتتاح.

  ونص في الأحكام⁣(⁣٢) على أن من نسي القراءة في إحدى الركعتين سجد سجدتي السهو وكانت صلاته تامة إذا كان قد قرأ في بعض الركعات، وعلى أن الصلاة تبطل إذا لم يقرأ فيها.

  ونص القاسم # في مسائل النيروسي على أن من نسي القنوت في الفجر أو الوتر سجد سجدتي السهو إن أحب⁣(⁣٣).

  أما وجه إبطالنا الصلاة إذا لم يكبر تكبيرة الافتتاح فهو: أنها فرض، وقد مضى الكلام في أنها فرض في هذا المعنى⁣(⁣٤) في باب صفة الصلاة، وكذلك قد مضى الكلام في أن الصلاة لا تصح إذا لم يقرأ في شيء منها، وأن الفرض من القراءة إنما هو مرة واحدة.

  وقلنا: إنه يسجد سجدتي السهو إذا نسي سائر التكبيرات أو القراءة في سائر الركعات، وكذلك إذا نسي القنوت - لقوله ÷: «لكل سهو سجدتان»، وقوله: «من شك في صلاته سجد سجدتين»؛ ولأن ذلك أجمع قياس سائر السهو في الصلاة المجمع على أن يسجد له سجدتا السهو.


(١) المنتخب (٩٤).

(٢) الأحكام (١/ ١٠٨).

(٣) هذا على أحد قولي القاسم إنه مستحب لا واجب. (من هامش ب).

(٤) كذا في المخطوطات.