شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في قضاء الصلوات

صفحة 615 - الجزء 1

  عقدة الإسلام» فحقق ذلك أنه⁣(⁣١) لا يجب قضاء الصلوات على المرتد.

  وحكى أبو العباس الحسني | في النصوص عن محمد بن يحيى #: أن من ترك صلاةً أو صياماً ردة لم يقض.

  فأما وجوب قضاء ما تركه الإنسان من الصلاة عامداً أو ناسياً على غير وجه⁣(⁣٢) الردة فلا خلاف فيه؛ لقول النبي ÷: «من ترك صلاة أو نسيها أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها».

  وروى الطحاوي بإسناده عن سمرة، أنه كتب إلى بنيه أن رسول الله ÷ كان يأمرهم إذا شغل⁣(⁣٣) أحدهم عن الصلاة أو نسيها حتى يذهب حينها الذي تصلى فيه أن يصليها مع التي تليها من الصلاة المكتوبة⁣(⁣٤).

  فأما المرتد فالذي يدل على أنه لا قضاء عليه لما ترك من الصلاة: أن القضاء فرض مجدد، ولم يرد الشرع بإيجابه، فوجب ألا يكون لازماً.

  ويد على صحة ذلك قول الله تعالى: {قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغۡفَرۡ لَهُم مَّا قَدۡ سَلَفَ}⁣[الأنفال: ٣٨]، فبين تعالى أن الكفار متى انتهوا غفر لهم ما قد سلف، فوجب ألا يلزمهم لما مضى من الأمور قضاء، إلا ما خصه الدليل.

  فإن قيل: إنهم لا يكونون منتهين حتى يقضوا الصلوات.

  قيل له: هذا فاسد بالإجماع؛ إذ لا خلاف أن سمة الكفر تزول عنهم وتجري عليهم سمة الإيمان بالتوبة⁣(⁣٥) والانتهاء عن الكفر قبل قضاء الصلوات.

  ويدل على ذلك قول النبي ÷ لعمرو بن العاص: «إن الإسلام يجب ما قبله»⁣(⁣٦).


(١) في (ب، ج): على أنه.

(٢) في (أ، ب، ج): وجوه.

(٣) في (ب): اشتغل.

(٤) شرح معاني الآثار (١/ ٤٦٥).

(٥) في المخطوطات: والتوبة. والمثبت نسخة في (ب)، ومظنن به في (أ، د).

(٦) أخرجه مسلم (١/ ١١٢).