باب القول في قضاء الصلوات
  عقدة الإسلام» فحقق ذلك أنه(١) لا يجب قضاء الصلوات على المرتد.
  وحكى أبو العباس الحسني | في النصوص عن محمد بن يحيى #: أن من ترك صلاةً أو صياماً ردة لم يقض.
  فأما وجوب قضاء ما تركه الإنسان من الصلاة عامداً أو ناسياً على غير وجه(٢) الردة فلا خلاف فيه؛ لقول النبي ÷: «من ترك صلاة أو نسيها أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها».
  وروى الطحاوي بإسناده عن سمرة، أنه كتب إلى بنيه أن رسول الله ÷ كان يأمرهم إذا شغل(٣) أحدهم عن الصلاة أو نسيها حتى يذهب حينها الذي تصلى فيه أن يصليها مع التي تليها من الصلاة المكتوبة(٤).
  فأما المرتد فالذي يدل على أنه لا قضاء عليه لما ترك من الصلاة: أن القضاء فرض مجدد، ولم يرد الشرع بإيجابه، فوجب ألا يكون لازماً.
  ويد على صحة ذلك قول الله تعالى: {قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغۡفَرۡ لَهُم مَّا قَدۡ سَلَفَ}[الأنفال: ٣٨]، فبين تعالى أن الكفار متى انتهوا غفر لهم ما قد سلف، فوجب ألا يلزمهم لما مضى من الأمور قضاء، إلا ما خصه الدليل.
  فإن قيل: إنهم لا يكونون منتهين حتى يقضوا الصلوات.
  قيل له: هذا فاسد بالإجماع؛ إذ لا خلاف أن سمة الكفر تزول عنهم وتجري عليهم سمة الإيمان بالتوبة(٥) والانتهاء عن الكفر قبل قضاء الصلوات.
  ويدل على ذلك قول النبي ÷ لعمرو بن العاص: «إن الإسلام يجب ما قبله»(٦).
(١) في (ب، ج): على أنه.
(٢) في (أ، ب، ج): وجوه.
(٣) في (ب): اشتغل.
(٤) شرح معاني الآثار (١/ ٤٦٥).
(٥) في المخطوطات: والتوبة. والمثبت نسخة في (ب)، ومظنن به في (أ، د).
(٦) أخرجه مسلم (١/ ١١٢).