شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في قضاء الصلوات

صفحة 619 - الجزء 1

  من الفوائت خمس صلوات أو أقل منها أو أكثر ومن⁣(⁣١) لا فوائت عليه، وفي هذا صحة ما نذهب إليه وفساد قول من يقول بوجوب الترتيب في قضاء الفوائت.

  ويدل على ذلك أيضاً: قول الله تعالى: {أَرَءَيۡتَ ٱلَّذِي يَنۡهَىٰ ٩ عَبۡدًا إِذَا صَلَّىٰٓ ١٠}⁣[العلق]، ومن يقول بالترتيب ينهى من يصلي صلاة وقته وعليه من الفوائت ما هو أقل من ست صلوات.

  فإن قيل: روي عن النبي ÷ أنه⁣(⁣٢) لما فاتته أربع⁣(⁣٣) صلوات يوم الخندق حتى كان عند هَوِي⁣(⁣٤) من الليل قضاهن على الترتيب⁣(⁣٥). فدل ذلك على وجوب الترتيب في الفوائت.

  قيل له: ما ذكرت يدل على أن الترتيب فيهن جائز، وليس فيه أنه واجب، ونحن لا ننكر جواز قضاء الفوائت على الترتيب.

  فإن قيل: إنه يدل على الوجوب؛ لأنه فعل وقع من النبي ÷ بياناً لمجمل، وهو الصلاة.

  قيل له: ليس للقضاء⁣(⁣٦) لفظ مجمل فيكون هذا الفعل منه بياناً له، وإذا لم يكن ذلك على ما ادعيت بطل قولك: إنه يدل على الوجوب.

  فإن قيل: قد قال ÷: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، فدل ذلك على وجوب الترتيب؛ لأنه # صلى مرتباً وأمرنا أن نصلي كما رأيناه يصلي.

  قيل له: قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» هو أمر بما يسمى صلاة أن نفعله على الوجه الذي يفعله ÷، ونحن لم نختلف في الصلاة، وإنما اختلفنا في


(١) في (أ، ب، ج): أو من.

(٢) في (أ): ويدل على ذلك ما روي عن النبي ÷ لما فاتته ... إلخ.

(٣) الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما في سنن الترمذي.

(٤) الهوي بالفتح: الحين الطويل من الزمان. وقيل: هو مختص بالليل. (نهاية).

(٥) أخرج ذلك الترمذي (١/ ٢٤٦) وأحمد في المسند (١٨/ ١٨٧).

(٦) في (ج): ليس اللفظ لفظ ... إلخ.