شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في قضاء الصلوات

صفحة 620 - الجزء 1

  الزمان الذي تقع فيه الصلاة، والزمان لا يسمى صلاة، فالأمر لا يتعلق به؛ ألا ترى أنه لو قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ثم صلى بعد ما طعم، أو طعم بعد ما صلى، أو صلى بعد ما شرب أو نام، أو شرب أو نام بعد ما صلى - كان لا يجب أن نفعل نحن مثل ما فعله من المطعم والمشرب والنوم قبل الصلاة أو بعدها؟؛ لأن كون زمان الصلاة المفعولة قبل تلك الأفعال أو بعدها ليس مما يتعلق الأمر به، وكذلك الصلاة التي يفعل بعضها في أثر بعض؛ إذ الصلوات الكثيرة أو الصلاتان ليست في حكم الصلاة الواحدة فيعلق بعضها ببعض، أو في حكم الوضوء الواحد في تعلق بعضه ببعض.

  ومما يدل على صحة ما نذهب إليه في هذا الباب أنا لا نختلف أن الفوائت إذا زادت على خمس صلوات لم يكن فيها ترتيب، فكذلك إذا كانت خمساً أو دونها، والمعنى أنها فوائت صلوات منفردة فيجب ألا يكون الترتيب شرطاً في قضائها.

  ويمكن أن يقاس أيضاً على ما فاته من فروض صلوات وزكوات وصيام بعلة أنها فوائت فروض متميزة.

  وما ذكرناه من أنه يقدم النية لكل صلاة فقد مضى الكلام في أن النية يجوز أن تتقدم الصلاة، فأما وجوب حصولها فمما لا خلاف فيه.

مسألة: [في أنه يستحب قضاء النوافل]

  قال: وإذا فاتته النوافل قضاها استحباباً.

  وذلك منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣١).

  والأصل فيه قوله ÷: «من نسي صلاةً أو نام عنها فليصلها⁣(⁣٢) إذا ذكرها»، وهو عام في الفرض والنفل، وقد أجمعوا على أنه لا يقضى وجوباً، فثبت أنه يقضى استحباباً.


(١) المنتخب (١٠٢).

(٢) في (أ، ب): فليقضها.