باب القول في قضاء الصلوات
  يكون حكم المتطوع بالصلاة، إذا لا أحد من الأمة فرق بينهما.
  وروي عن أم هانئ أن رسول الله ÷ دخل عليها يوم الفتح(١) فأتي بإناء فشرب، ثم ناولني، فقلت: إني صائمة، فقال: «إن المتطوع أمير نفسه، فإن شئت فصومي وإن شئت فأفطري»(٢).
  وفي بعض الأخبار عن أم هانئ قالت: أتي رسول الله ÷ بشراب يوم فتح مكة، فناولني فشربت، وكنت صائمة، فكرهت أن أرد فضل سؤره، فقلت: يا رسول الله، إني كنت صائمة، فقال: «أتقضين عنك شيئاً»؟ قالت: لا، [قال: «فلا يضرك»(٣).
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي، قال: حدثنا سليمان بن شعيب، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا قيس بن الربيع، عن سماك بن حرب، عن رجل من آل جعدة بن هبيرة، عن جدته أم هانئ، قالت: دخلت أنا وفاطمة على رسول الله ÷ يوم فتح مكة، فجلست عن يمينه، فدعا بشراب، فشرب ثم ناولني، فشربت وأنا صائمة، فقلت: يا رسول الله، ما أراني إلا وقد أثمت وأتيت(٤) حنثاً، عرضت علي وأنا صائمة فكرهت أن أرده عليك. فقال: «هل كنت تقضين يوماً من رمضان»؟ فقالت: لا](٥)، قال: «لا بأس»(٦).
  ففي هذا الحديث وجهان من الدلالة: أحدهما: أنه ÷ لم يقل: عليك قضاء يوم، ولا يجوز أن يكون قد لزمها قضاء يوم ولا يعرفها رسول الله ÷ ذلك.
(١) أي: عام الفتح؛ لأن الفتح كان في رمضان، ولا تطوع فيه ولا قضاء؛ لكونه واجباً. (من هامش د).
(٢) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٣/ ٣٦٥).
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٤٥٩).
(٤) في الطحاوي: أو أتيت.
(٥) ما بين المعقوفين نسخة في (ب).
(٦) شرح معاني الآثار (٢/ ١٠٧، ١٠٨).