شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 623 - الجزء 1

  والثاني: أنه قال: «لا بأس»، فنفى أن يكون لحقها في⁣(⁣١) ذلك إثم، فإذا [لم يلحقها إثم]⁣(⁣٢)، ثبت أن لها الخيار في [إتمام التطوع، أو الخروج منه، وإذا ثبت أن للمتطوع الخيار في]⁣(⁣٣) ذلك، ثبت أن لا قضاء عليه؛ إذ لا أحد قال ذلك إلا قال: إنه لا قضاء عليه.

  فإن قيل: روي عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: أصبحت أنا وحفصة [صائمتين] متطوعتين، فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه، فدخل علينا رسول الله ÷ فسألناه فقال: «اقضيا يوماً مكانه»⁣(⁣٤).

  قيل له: هذا الحديث قد ضعف؛ لما⁣(⁣٥) أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج، قال: قلت لابن شهاب: أحدثك عروة عن عائشة عن النبي ÷: «من أفطر تطوعه فليقضه»؟ فقال: لم أسمع من عروة في ذلك شيئاً⁣(⁣٦)، ولكني حدثت عن عائشة بغير هذا السند.

  فإن صح الحديث فهو محمول على أن الأمر ندب؛ ليلائم ما رويناه أولاً عن أم هانئ.

  ويدل على ذلك ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «صلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وحجوا بيت ربكم، وأدوا زكاة أموالكم، طيبة بها أنفسكم، تدخلوا جنة ربكم».

  ففي هذا أن الواجب من الصلوات خمس، ومن الصيام صوم شهر رمضان.


(١) في (ب): من.

(٢) ما بين المعقوفين من المطبوع.

(٣) ما بين المعقوفين من المطبوع.

(٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ١٠٨).

(٥) في (د): بما.

(٦) شرح معاني الآثار (٢/ ١٠٩).