شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في قضاء الصلوات

صفحة 627 - الجزء 1

مسألة: [فيمن فاتته صلاة في السفر فقضاها في الحضر والعكس]

  وإذا فاتت المسافر صلاة فقضاها في الحضر يقضي صلاة المسافر، وإذا فاتت الحاضر فقضاها في السفر قضى⁣(⁣١) صلاة الحاضر تخريجاً.

  وهذا مما خرجه أبو العباس الحسني | وذكره في كتاب النصوص، وهو صحيح؛ لأن من أصل أصحابنا أن فرض المسافر ركعتان، كما أن فرض الحاضر أربع، وأن ذلك ليس برخصة له، وسنبين الكلام فيه بعد هذا الباب، فإذا ثبت ذلك وجب عليه القضاء، ووجب أن يكون الاعتبار بالفائت دون الحال التي يقضي فيها، كما أن من فاته المغرب أو الفجر فقضاهما في وقت الظهر كان الاعتبار بالفائت دون الوقت الذي يقضي فيه.

  فإن قيل: أليس العليل الذي تفوته صلاة القاعد إذا صح صلى صلاة القائم، وكذلك المتيمم الذي لا يجد الماء إذا فاتته الصلاة ثم وجد الماء صلى متوضئاً؟ فما أنكرتم أن يكون المسافر إذا فاتته الصلاة ثم أقام أنه يقضي صلاة المقيم؟

  قيل له: الفصل بينهما أن العليل أبيح له أن يصلي قاعداً؛ للعذر، وكذلك المتيمم؛ بدلالة أنه لو أمكنه أن يصلي قائماً في تلك الحال لم يجز له أن يصلي قاعداً، وكذلك المتيمم لو أمكنه أن يصلي متوضئاً لم تجزه صلاته متيمماً، فلما كان ذلك كذلك وزال عنهما العذر لم تجز صلاة المعذور، وليس كذلك المسافر؛ لأن فرضه ركعتان، حتى لو صلى أربعاً لم تجزه، فلم يشبه المعذور، وأشبه ما ذكرناه، أعني من فاته الفجر والمغرب فقضى في وقت الظهر أنه يقضي كما فاته.

مسألة: [فيما يوجب القضاء في الوقت وبعده وما لا يوجبه إلا في الوقت]

  قال: وإذا تطهر الرجل بماء نجس وهو لا يعلم فإن علم وهو في الوقت قضاها، وإن لم يعلم إلا بعد مضي الوقت لم يقضها.


(١) في (ب): قضاها. وفي (د): صلى.