باب القول في قضاء الصلوات
  قال: وكذلك من صلى في ثوب نجس، تخريجاً.
  قال: وهكذا القول في كل من فعل شيئاً من ذلك على طريق الجهل دون التعمد.
  قال: ومن صلى جنباً وهو ناس أعادها في الوقت وبعده، وكذلك من صلى قبل الوقت وهو لا يعلم.
  وجميع ما ذكرناه منصوص عليه في الأحكام والمنتخب(١)، غير الصلاة في الثوب النجس فإن أصحابنا خرجوه على سائر ما نص عليه في الأحكام والمنتخب.
  وقد استقصينا هذا الباب في مسألة من أخطأ القبلة، وذكرنا الفرق بين ما يعاد في الوقت وبعده وبين ما يعاد في الوقت ولا يعاد بعده، وأنا أشير في هذا الموضع إلى بعض ما مضى مع ضرب من التلخيص:
  اعلم أن مذهب يحيى #: أن من أخطأ في أمر من الأمور المانعة لصحة الصلاة وكانت طريق معرفته الاجتهاد وغالب الظن - فليس على المصلي إذا علم به بعد الوقت إعادة، وإن علم به وهو في الوقت فعليه الإعادة.
  والأصل فيه: القبلة، وما ورد فيها عن النبي ÷ أنه لم يأمر الذين أخطئوها حين علموا بالخطأ بعد مضي الوقت بإعادة ما صلوا، فقاس عليه من تطهر بماء نجس وهو لا يعلم.
  فأما من أخطأ فيما طريقه النص والإجماع مما يقتضي العلم، نحو أن يصلي قبل الوقت، أو يصلي محدثاً أو جنباً - فعليه الإعادة إذا علم به، سواء علم به في الوقت أو بعد مضي الوقت، وهذا مما لا خلاف فيه بين الأمة.
(١) الأحكام (١/ ١٢١)، والمنتخب (١٠١، ١٠٦، ١٢١).