باب القول في صلاة السفر والخوف
  إذا قال: فرض في الحضر أربعاً(١) دل على أنه لا فرض سواهن، وهكذا نقول في سائر التقديرات الواردة في الشرع، كأن يقول: حد القاذف ثمانون، وحد الزاني مائة، فالظاهر في جميع ذلك يقتضي أن المراد هو المذكور لا زيادة فيه ولا نقصان(٢).
  وأخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا الطحاوي، عن [نصر] بن مرزوق، قال: حدثنا نعيم [بن حماد]، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا خالد الحذاء، عن أبي قِلابة، عن رجل(٣)، قال: أتيت النبي ÷ لحاجة فإذا هو يتغدى، فقال: «هلم إلى الغداء». فقلت: إني صائم. فقال: «إن الله ø وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم»(٤). وفي بعض الأخبار: «شطر الصلاة»(٥).
  وهذا أيضاً صريح فيما(٦) نذهب إليه.
  فإن قيل: فهذا يدل على أن له أن يتم الصلاة ويأتي بالموضوع(٧) منها، كما [أن(٨)] له أن يأتي الموضوع(٩) عنه من الصوم ويكون مؤدياً للفرض.
  قيل له: ظاهر الحديث يدل على أن الصوم الذي يأتيه المسافر غير مفروض، وكذلك الصلاة التي يفعلها زائدة على الركعتين، إلا أن له دلالة أخرى دلت على
(١) كذا في المخطوطات برفع «ركعتين» ونصب «أربع».
(٢) فيه دلالة على أن مفهوم العدد معمول به على ما أخرجه المؤيد بالله للهادي #، والله أعلم. (من هامش ب).
(٣) هو أنس بن مالك القشيري الكعبي، أبو أمية، نزيل البصرة، ذكره ابن حجر والمزي، وهو غير أنس بن مالك الخزرجي خادم رسول الله ÷. (من هامش أ، د).
(٤) شرح معاني الآثار (١/ ٤٢٣).
(٥) أخرجه الطحاوي (١/ ٤٢٣).
(٦) في (ب، ج، د): ما.
(٧) في (ب، ج): الموضوع.
(٨) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).
(٩) في (أ): بالموضوع.