كتاب الصلاة
  أن المسافر إذا صام يكون مؤدياً فرضه، ولم تقم تلك الدلالة في الصلاة، فوجب أن يكون حكم الصلاة على ما دل عليه الحديث.
  وروي عن أبي جعفر # قال: «نزلت الصلاة على النبي ÷ ركعتان ركعتان(١)، إلا المغرب، فزاد رسول الله ÷ للحاضر في الظهر والعصر والعشاء، وأقر المسافر».
  وروى الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، قالت: «أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله ÷ المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها، غير المغرب فإنها وتر النهار، وصلاة الصبح لطول قراءتها، وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى»(٢).
  وأخبرنا أبو العباس الحسني |، قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن مسلم المقرئ بالكوفة، قال: حدثني إسحاق بن محمد بن مروان القطان، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبدالله بن جعفر، عن سليمان بن عمرو(٣)، عن عبدالله بن الحسن، عن آبائه، عن علي $ قال: (كنا نصلي مع رسول الله ÷ في أسفاره ركعتين ركعتين، خائفاً كان أو آمناً).
  وروي عن ابن عباس قال: (كان رسول الله ÷ إذا خرج من أهله لم يصل إلا ركعتين حتى يرجع إليهم)(٤).
  [وعن عمران بن حصين: ما سافر سول الله ÷ إلا صلى ركعتين حتى
(١) في بعض الحواشي: ركعتين ركعتين تظنيناً، وقال: انتصابه على الحال. وأقول: للرفع وجه في الصحة، وهو أن يكون ركعتان بدل من الصلاة أو عطف بيان، وقد صرحوا بأنه قد يكون البيان من مجموع البيان والمبين، والله أعلم. (من هامش ب).
(٢) شرح معاني الآثار (١/ ٤١٥).
(٣) في المخطوطات: عمر. والمثبت من الكاشف المفيد.
(٤) شرح معاني الآثار (١/ ٤١٧).