شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صلاة الجمعة والعيدين

صفحة 665 - الجزء 1

  @ أنه قال: اجهروا بالقراءة في يوم الجمعة، فإنها سنة⁣(⁣١).

  وقوله: «إنها سنة» يجري مجرى أن يرويه عن النبي ÷.

مسألة: [فيما يستحب أن يقرأ في صلاة الجمعة]

  قال: ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بأم الكتاب وسورة الجمعة، وفي الثانية بأم الكتاب وسورة المنافقين.

  وقال في الأحكام⁣(⁣٢) فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة كبر وقرأ بالحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية بأم الكتاب وسورة المنافقين، أو سورة سبح وسورة الغاشية، أي ذلك فعل ففيه كفاية.

  وقراءة سورة الجمعة وسورة المنافقين في الجمعة رأي عامة أهل النبي $.

  وأخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا ابن اليمان، قال: حدثنا ابن شجاع، قال: حدثنا قَبِيصَة، عن سفيان، عن المُخَوَّل بن راشد، عن مُسْلِم البَطِين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: «أن النبي ÷ كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون».

  وروى ابن أبي شيبة وأبو داود بإسناديهما عن جعفر، عن أبيه، عن عبيدالله بن أبي رافع قال: صلى بنا أبو هريرة الجمعة فقرأ سورة الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية إذا جاءك المنافقون، فقلنا: إنك قرأت سورتين كان علي ~ يقرأ بهما في الكوفة، فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله ÷ يقرأ بهما يوم الجمعة⁣(⁣٣).

  ولأن سورة الجمعة تختص بذكر الجمعة، وسورة المنافقين تليها في الترتيب، وما فيها أيضاً قريب مما في سورة الجمعة.

  وروي أيضاً عن النبي ÷ أنه كان يقرأ في الجمعة بسورة سبح والغاشية.


(١) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ١٧٥)، ولفظها: اجهروا بالقراءة في الجمعة ... إلخ.

(٢) الأحكام (١/ ١٢٤).

(٣) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٧١)، وأبو داود (١/ ٣٣٨).