شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صلاة الجمعة والعيدين

صفحة 664 - الجزء 1

  جميع ذلك منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  قلنا: إن الإمام يقوم فيخطب إذا أذن المؤذن لقول الله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ}⁣[الجمعة: ٩]، فأوجب السعي إليها بشرط النداء للصلاة، وهو الأذان.

  ولما روى أبو داود في السنن بإسناده عن ابن شهاب قال: أخبرني [السائب⁣(⁣٢)] بن يزيد أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي ÷ وأبي بكر وعمر، فلما كان خلافة⁣(⁣٣) عثمان أمر بالأذان الثالث⁣(⁣٤).

  وروى أيضاً بإسناده عن الزهري، عن السائب بن يزيد، قال: كان يؤذن بين يدي رسول الله ÷ إذا جلس على المنبر يوم الجمعة⁣(⁣٥).

  وقلنا: إنه يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة للروايات التي ذكرناها في مسألة الخطبتين.

  وقلنا: إن الإقامة بعد الخطبتين لتكون الصلاة تلي الإقامة.

  وقلنا: إنه يصلي ركعتين لأن النبي ÷ كذلك فعل؛ ولأنه لا خلاف [في⁣(⁣٦)] أن صلاة الجمعة ركعتان.

  وقلنا: إنه يجهر بالقراء لما روى محمد بن منصور بإسناده عن جعفر بن محمد


(١) الأحكام (١/ ١٢٤).

(٢) ما بين المعقوفين من سنن أبي داود.

(٣) في (ب، ج) ونسخة في (أ): ولاية.

(٤) أي الذي قبل الأذان والإقامة، وإنما أطلق الأذان على الإقامة لأنها إعلام كالأذان.

(*) سنن أبي داود (١/ ٣٢٩).

(٥) سنن أبي داود (١/ ٣٣٠).

(٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ج، د).