باب القول في صلاة الجمعة والعيدين
  جميع ذلك منصوص عليه في الأحكام(١).
  قلنا: إن الإمام يقوم فيخطب إذا أذن المؤذن لقول الله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ}[الجمعة: ٩]، فأوجب السعي إليها بشرط النداء للصلاة، وهو الأذان.
  ولما روى أبو داود في السنن بإسناده عن ابن شهاب قال: أخبرني [السائب(٢)] بن يزيد أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي ÷ وأبي بكر وعمر، فلما كان خلافة(٣) عثمان أمر بالأذان الثالث(٤).
  وروى أيضاً بإسناده عن الزهري، عن السائب بن يزيد، قال: كان يؤذن بين يدي رسول الله ÷ إذا جلس على المنبر يوم الجمعة(٥).
  وقلنا: إنه يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة للروايات التي ذكرناها في مسألة الخطبتين.
  وقلنا: إن الإقامة بعد الخطبتين لتكون الصلاة تلي الإقامة.
  وقلنا: إنه يصلي ركعتين لأن النبي ÷ كذلك فعل؛ ولأنه لا خلاف [في(٦)] أن صلاة الجمعة ركعتان.
  وقلنا: إنه يجهر بالقراء لما روى محمد بن منصور بإسناده عن جعفر بن محمد
(١) الأحكام (١/ ١٢٤).
(٢) ما بين المعقوفين من سنن أبي داود.
(٣) في (ب، ج) ونسخة في (أ): ولاية.
(٤) أي الذي قبل الأذان والإقامة، وإنما أطلق الأذان على الإقامة لأنها إعلام كالأذان.
(*) سنن أبي داود (١/ ٣٢٩).
(٥) سنن أبي داود (١/ ٣٣٠).
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ج، د).