باب القول في صلاة الجمعة والعيدين
مسألة: [في موافقة أحد العيدين الجمعة]
  قال: وإن وافق أحد العيدين الجمعة جاز الاجتزاء بأحدهما، إلا للإمام.
  قال في الأحكام(١): «إذا اجتمع عيد وجمعة فمن شاء حضر الجمعة ومن شاء اجتزأ عن حضورها بصلاة العيد وخطبته».
  فدل كلامه على أنه لم يجعل للإمام الاجتزاء بأحدهما؛ لأنه قال: من شاء حضر الجمعة، ولا يمكنه حضور الجمعة إلا بحضور الإمام.
  واستدل بما رواه أبو داود في السنن، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله ÷ قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه العيد عن الجمعة، وإنا مجمعون»(٢).
  وروى أيضاً أبو داود يرفعه إلى إياس بن أبي رملة الشامي، قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله ÷ عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ فقال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: «من شاء أن يصلي فليصل»(٣).
  وروى أيضاً عن ابن الزبير أنه اجتزأ بالعيد عن الجمعة، وأنه ذكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة(٤).
مسألة: [في كراهة الصلاة والكلام أثناء الخطبة]
  قال: وتكره الصلاة والكلام عند ما يخطب الإمام.
  نص على هذا في الأحكام(٥)، قال: «فإذا قال المؤذن في آخر أذانه: لا إله إلا
(١) الأحكام (١/ ١٤٢).
(٢) سنن أبي داود (١/ ٣٢٦).
(٣) سنن أبي داود (١/ ٣٢٦).
(٤) سنن أبي داود (١/ ٣٢٦).
(٥) الأحكام (١/ ١٢٤).