شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صلاة الجمعة والعيدين

صفحة 667 - الجزء 1

مسألة: [في موافقة أحد العيدين الجمعة]

  قال: وإن وافق أحد العيدين الجمعة جاز الاجتزاء بأحدهما، إلا للإمام.

  قال في الأحكام⁣(⁣١): «إذا اجتمع عيد وجمعة فمن شاء حضر الجمعة ومن شاء اجتزأ عن حضورها بصلاة العيد وخطبته».

  فدل كلامه على أنه لم يجعل للإمام الاجتزاء بأحدهما؛ لأنه قال: من شاء حضر الجمعة، ولا يمكنه حضور الجمعة إلا بحضور الإمام.

  واستدل بما رواه أبو داود في السنن، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله ÷ قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه العيد عن الجمعة، وإنا مجمعون»⁣(⁣٢).

  وروى أيضاً أبو داود يرفعه إلى إياس بن أبي رملة الشامي، قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله ÷ عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ فقال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: «من شاء أن يصلي فليصل»⁣(⁣٣).

  وروى أيضاً عن ابن الزبير أنه اجتزأ بالعيد عن الجمعة، وأنه ذكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة⁣(⁣٤).

مسألة: [في كراهة الصلاة والكلام أثناء الخطبة]

  قال: وتكره الصلاة والكلام عند ما يخطب الإمام.

  نص على هذا في الأحكام⁣(⁣٥)، قال: «فإذا قال المؤذن في آخر أذانه: لا إله إلا


(١) الأحكام (١/ ١٤٢).

(٢) سنن أبي داود (١/ ٣٢٦).

(٣) سنن أبي داود (١/ ٣٢٦).

(٤) سنن أبي داود (١/ ٣٢٦).

(٥) الأحكام (١/ ١٢٤).