باب القول في صلاة الجمعة والعيدين
  الله تكلم الإمام، وانقطعت صلاة من كان يصلي من الناس، ووجب عليهم الاستماع والإنصات».
  ووجه ذلك: قول الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ}[الأعراف: ٢٠٤]، وروي أنها نزلت في الخطبة.
  وروى أبو بكر الجصاص في شرح المختصر بإسناده عن الشعبي قال: سمعت ابن عمر قال: سمعت النبي ÷ يقول: «إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة له ولا كلام حتى يفرغ الإمام»(١).
  وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي # أنه كره الصلاة والإمام يخطب(٢).
  وروى عن النبي ÷ أنه قال: «إذا قلت: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت»(٣).
  وروى الطحاوي بإسناده عن النبي ÷: «إذا سمعت إمامك يتكلم - يعني في الخطبة - فأنصت حتى ينصرف»(٤).
  فإن قيل: روي أن سُلَيْكاً الغطفاني جاء والنبي ÷ يخطب فأمره أن يصلي ركعتين(٥).
  قيل له: يجوز أن يكون جاء قبل أن يشرع في الخطبة.
  ويجوز أن يكون ذلك في حال كان الكلام مباحاً في الخطبة، وعلى هذا يحمل ما روي عن عمرو بن دينار عن جابر قال: قال رسول الله ÷: «إذا جاء
(١) شرح مختصر الطحاوي (٢/ ١٣٠، ١٣١).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٤٧).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٥٧).
(٤) شرح معاني الآثار (١/ ٣٦٧).
(٥) شرح معاني الآثار (١/ ٣٦٥).