باب القول في صلاة الجمعة والعيدين
  داود بن قيس، عن عياض، عن أبي سعيد، أن النبي ÷ خطب يوم عيد على راحلته(١).
  وروى عن أبي بكر بن عياش، عن يزيد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، قال: صلى بنا علي # العيد ثم خطب على راحلته(٢).
  وقلنا: إنه يكبر قبل الخطبة تسعاً وبعدها سبعاً لما: رواه ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان، عن عبدالرحمن بن محمد القارئ، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، قال: من السنة أن يكبر الإمام على المنبر في العيدين تسعاً قل الخطبة، وسبعاً بعدها(٣).
  وروى عن أبي داود، عن الحسن بن أبي الحسناء، عن الحسن، قال: يكبر على المنبر يوم العيدين أربع عشرة تكبيرة(٤).
  واستحب تكرير التكبير في خطبة الأضحى؛ لأن التكبير في عيد الأضحى أوكد منه في عيد الفطر.
  واستحب أن يذكر في خطبة الفطر زكاة الفطر وفي خطبة الأضحى الأضاحي لمساس الحاجة إلى العلم بها وبأحوالها في هذين اليومين.
مسألة: [وليس لصلاة العيدين أذان ولا إقامة]
  وليس لصلاة العيدين أذان ولا إقامة.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٥).
  وذلك لما رواه محمد بن منصور، عن محمد بن إسماعيل، عن ابن فضيل، عن
(١) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٨).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٩).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٩) وفيه: محمد بن عبدالرحمن القارئ.
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ١٠).
(٥) الأحكام (١/ ١٤١).