شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صلاة الجمعة والعيدين

صفحة 677 - الجزء 1

  يحتاجون إليه من جميع ذلك.

  جميع ذلك منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١)، غير ما ذكرنا من الحث على الذبائح في خطبة الأضحى فإنه منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣٢).

  قلنا: إنه يخطب بعد الصلاة لما: روى أبو بكر بن أبي شيبة، عن عبدة بن سليمان، عن عبدالملك، عن عطاء، عن جابر، قال: شهدت النبي ÷ يوم عيد فبدأ⁣(⁣٣) بالصلاة قبل الخطبة⁣(⁣٤).

  وروى عن وكيع، عن سفيان، عن عبدالرحمن بن عابس، عن ابن عباس، أن النبي ÷ صلى بهم يوم عيد عند دار قيس بن الصلت فصلى قبل الخطبة⁣(⁣٥).

  وروى أيضاً عن ابن إدريس، عن حصين، عن ميسرة أبي جميلة، قال: شهدت العيد مع علي # فلما صلى خطب الناس⁣(⁣٦).

  وروى نحوه عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وابن عباس، وابن الزبير، وأنس⁣(⁣٧).

  وروى محمد بن منصور، عن إسماعيل بن موسى، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي # قال: (الموعظة والتذكير والخطبة في العيدين بعد الصلاة)⁣(⁣٨).

  وقلنا: إنه يعلو راحلته أو منبره - لما روى ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن


(١) الأحكام (١/ ١٤٠).

(٢) المنتخب (١٢٥).

(٣) في (د) ومصنف ابن أبي شيبة: بدأ.

(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٩١).

(٥) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٩١) وفيه: عند دار كثير بن الصلت.

(٦) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٩٢).

(٧) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٩١، ٤٩٢).

(٨) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ١٨٨).