باب القول في صلاة الجمعة والعيدين
  يحتاجون إليه من جميع ذلك.
  جميع ذلك منصوص عليه في الأحكام(١)، غير ما ذكرنا من الحث على الذبائح في خطبة الأضحى فإنه منصوص عليه في المنتخب(٢).
  قلنا: إنه يخطب بعد الصلاة لما: روى أبو بكر بن أبي شيبة، عن عبدة بن سليمان، عن عبدالملك، عن عطاء، عن جابر، قال: شهدت النبي ÷ يوم عيد فبدأ(٣) بالصلاة قبل الخطبة(٤).
  وروى عن وكيع، عن سفيان، عن عبدالرحمن بن عابس، عن ابن عباس، أن النبي ÷ صلى بهم يوم عيد عند دار قيس بن الصلت فصلى قبل الخطبة(٥).
  وروى أيضاً عن ابن إدريس، عن حصين، عن ميسرة أبي جميلة، قال: شهدت العيد مع علي # فلما صلى خطب الناس(٦).
  وروى نحوه عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وابن عباس، وابن الزبير، وأنس(٧).
  وروى محمد بن منصور، عن إسماعيل بن موسى، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي # قال: (الموعظة والتذكير والخطبة في العيدين بعد الصلاة)(٨).
  وقلنا: إنه يعلو راحلته أو منبره - لما روى ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن
(١) الأحكام (١/ ١٤٠).
(٢) المنتخب (١٢٥).
(٣) في (د) ومصنف ابن أبي شيبة: بدأ.
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٩١).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٩١) وفيه: عند دار كثير بن الصلت.
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٩٢).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٩١، ٤٩٢).
(٨) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ١٨٨).