شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صلاة الجمعة والعيدين

صفحة 680 - الجزء 1

مسألة: [في أن صلاة العيدين فرادى مثلما سبق في الجماعة]

  ومن صلى العيدين وحده صلاهما على ما بينا ركعتين بالتكبيرات.

  وهذا منصوص عليه في المنتخب.

  وقلنا: إن المنفرد يصلي صلاة العيدين لأنها صلاة ندب إليها، فالمنفرد كالمجتمع.

  وقلنا: إنه يصليهما ركعتين بالتكبيرات لأن هذه صفة صلاة العيدين، ولا وجه لمن شبهها بالجمعة وقال: إن المنفرد يصلي أربعاً؛ لأن الجمعة كانت في الأصل ظهراً، وكانت أربعاً، وإنما ردت إلى ركعتين بشرائط، فإذا عدمت تلك الشرائط رجعت إلى الأصل، وليست صلاة العيدين كذلك؛ لأنها في الأصل ركعتان بالتكبيرات، فلا وجه بأن تجعل أربعاً، وسبيلها سبيل صلاة الجنازة⁣(⁣١) في أن المنفرد فيها كالمجتمع، والمعنى أن كل واحدة منهما أصل برأسها.

مسألة: [في أن تكبير التشريق من فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق]

  وتكبير التشريق من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، دبر ثلاث وعشرين صلاة، يقول: «الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام».

  هذا الذي ذكره في المنتخب⁣(⁣٢).

  وقال في الأحكام⁣(⁣٣) يقول: «الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً».

  وعدد الصلوات التي يكبر بعدها منصوص عليه في الأحكام والمنتخب جميعاً.


(١) في (د): الجنائز.

(٢) المنتخب (١٢٢).

(٣) الأحكام (١/ ١٤٥).