باب القول في صلاة الكسوف والاستسقاء
  ÷ استسقى يوم الجمعة وهو يخطب للجمعة(١)، وصلاة الجمعة أربع حكماً؛ لأن الخطبتين بمنزلة الركعتين، فلما اقتصر ÷ في استسقائه على صلاة الجمعة التي هي أربع حكماً قلنا: إنه يصلى أربع ركعات إذا استسقى في غيره من الأيام، قياساً على الظهر إذا صلاها في سائر الأيام.
  ووجه آخر، وهو: أن صلاة الاستسقاء ليست مسنونة لا يزاد عليها ولا ينقص منها؛ بدلالة ما روى أنس أن النبي ÷ اقتصر في الاستسقاء على صلاة يوم الجمعة.
  وروي أنه ÷ صلى ركعتين، أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا محمد بن شجاع، حدثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن هشام بن إسحاق بن عبدالله بن كنانة، عن أبيه، عن ابن عباس أن النبي ÷ خرج يستسقي متواضعاً متضرعاً متبذلاً، لم يخطب خطبتكم هذه، بل دعا وصلى ركعتين.
  وعبدالله بن زيد حين ذكر أن رسول الله ÷ خرج إلى المصلى فاستسقى لم يذكر الصلاة.
  وأخبرنا أبو العباس الحسني |، قال: أخبرنا علي بن الحسن البجلي، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا أبو عوانة، عن مطرف، قال: أخبرني من أدرك علياً # أنه خرج يستسقي فرجع ولم يصل.
  وأخبرنا أبو العباس، قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن علي الحسيني، قال: أخبرني أبي، قال: حدثنا زيد بن الحسين، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن الحسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي #، أنه كان يقول: (إذا استسقيتم فاحمدوا الله واثنوا عليه بما هو أهله، وأكثروا من الاستغفار، فإنه
(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٢٢).