باب القول في صلاة الكسوف والاستسقاء
فصل: [في استحباب تكرير الفلق في صلاة الكسوف]
  واستحب يحيى # أن يكرر قراءة: {قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ ١}[الفلق] في صلاة الكسوف.
  ووجهه ما روي أن النبي ÷ كان يعوذ بها الحسن والحسين @(١)، فلما كانت حالة صلاة الكسوف حال الاستعاذة استحب يحيى # تكرير قراءة سورة الفلق فيها.
  على أن محمد بن سليمان حكى أن يحيى # صلى بهم صلى الكسوف فأطال، قال فسألته عما قرأ، فقال: قرأت الكهف، وكهيعص، والطواسين، وطه.
  فدل هذا على أن الاختيار هو لمن لم يحفظ السور الطوال.
مسألة: [في أن صلاة الاستسقاء أربع ركعات في ساحة البلد وما يتعلق بذلك]
  قال: والاستسقاء أن يخرج المسلمون الذين في البلد الذي أصابهم الجدب إلى ساحة بلدهم، فيجتمعون، ثم يتقدم إمامهم فيصلي بهم أربع ركعات، يفصل بينهما بتسليمة، ثم يستغفر الله ويستغفره المسلمون، ويجأرون بالدعاء ومسألة الرحمة، ويحدثون التوبة لله ويسألون قبولها.
  وهذا كله منصوص عليه في الأحكام(٢) فقط.
  قلنا: إنه يخرج إلى ساحة البلد لما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكاً حدثه عن عبدالله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عبدالله بن زيد: «أن النبي ÷ خرج إلى المصلى فاستسقى، فقلب رداءه».
  ووجه قولنا: «إنه يصلي أربع ركعات» أنه قدر روي عن أنس أن النبي
(١) أخرجه أحمد في المسند (٣٥/ ١١٩).
(٢) الأحكام (١/ ١٣٩).