باب القول في توجيه الميت
  والثبور»(١).
  قال زيد بن علي #: الحلق: حلق الشعر، والسلق: الصياح، والخرق: خرق الجيب.
  وروى أيضاً عن أبيه، عن جده، عن علي $ أن النبي ÷ نهى عن النوح(٢).
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس(٣)، قال: حدثنا إسرائيل، عن محمد بن عبدالرحمن، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله، عن عبدالرحمن بن عوف، قال: «أخذ النبي ÷ بيدي، فانطلقت معه إلى ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه، فأخذه ÷ [فوضعه في حجره(٤)] حتى خرجت نفسه، فوضعه، ثم بكى، فقلت: يا رسول الله، أتبكي وأنت تنهى عن البكاء؟! فقال: «إني لم أنه عن البكاء، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة، لطم وجوه، وشق جيوب، وهذا رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم»(٥).
مسألة: [في استحباب تعجيل دفن الميت إلا الغريق والمبرسم وصاحب الهدم]
  قال: ولا ينبغي لمن مات في أول النهار أن يبيت إلا في قبره، ومن مات في أول الليل أحببنا ألا يصبح إلا في قبره، إلا أن يكون غريقاً أو صاحب هدم أو مبرسماً
(١) مجموع الإمام زيد # (١٢٦).
(٢) مجموع الإمام زيد # (١٢٦).
(٣) في (أ، ب، ج): قال: حدثنا يونس. وما أثبتناه من (د) هو الصواب كما في الكاشف المفيد وشرح معاني الآثار.
(٤) ما بين المعقوفين من شرح معاني الآثار.
(٥) شرح معاني الآثار (٤/ ٢٩٣).