باب القول في توجيه الميت
  فإنا نحب(١) التأني بهم.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٢).
  والوجه فيه(٣): أنه يستحب تعجيل دفن الميت؛ لما(٤) روي عن النبي ÷: «أسرعوا بجنائزكم»(٥).
  وروى محمد بن منصور بإسناده عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «من مات بالغداة فلا يبيتن إلا في قبره، ومن مات بالعشي فلا يصبحن إلا في قبره»(٦).
  ولأنه لا يؤمن أن يتغير حال الميت إذا أخر دفنه.
  واستثنى الغريق وصاحب الهدم والمبرسم لأن هؤلاء ربما يلحقهم من الغشي ما تشبه معه أحوالهم أحوال الموتى، فلذلك قلنا: إنه يتأنى بهم.
مسألة: [في المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك]
  قال: وإذا ماتت المرأة الحامل وفي بطنها ولد يتحرك شق بطنها واستخرج ولدها، ثم يفعل بها ما يفعل بسائر الموتى من الغسل وغيره.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٧).
  ووجهه: أنا لو لم نفعل ذلك كنا قد أتلفنا الصبي، ولا ضرر على الميت من شق بطنه، فإذا لم يكن عليه ضرر وأمكن أن نخلص نفس الصبي وجب أن نفعله.
(١) «فإنا نحب»: في (أ): فإنه يجب. وفي (ب، ج): فإنهم يجب. والمثبت من (د) والأحكام.
(٢) الأحكام (١/ ١٤٨).
(٣) «فيه» ساقطة من (أ).
(٤) في (أ): بما.
(٥) أخرجه أحمد في المسند (١٦/ ٢٢١) وأخرجه البخاري (٢/ ٨٦) ومسلم (٢/ ٦٥٢) بلفظ: أسرعوا بالجنازة.
(٦) أمالي أحمد بن عيسى (٢/ ٤١٣) ولفظها: من مات في الغداة فلا يقيل إلا في قبره، ومن مات في العشي فلا يبيت إلا في قبره.
(٧) الأحكام (١/ ١٦٢).