كتاب الجنائز
  جعل فيها خماراً. والعمامة تجري من الرجل مجرى الخمار من المرأة، فلهذا قلنا: إن المرأة تعصب بخمار بدلاً من(١) العمامة.
  وقلنا: إن لم يوجد فثوب واحد، فإن لم يوجد ووري بما أمكن من النبات أو غيره؛ لما روي أن النبي ÷ كفن عمه حمزة ª وعلى من طاب من آلهما ببردة، إذا غطى رأسه بدت رجلاه، وإذا غطى رجليه بدا رأسه، فغطى رأسه، وطرح على رجليه شيئاً من الحشيش. ولأنه لا بد من مواراته، فإذا لم يوجد الثوب ووري بما أمكن.
  وقلنا: إنه لا بأس أن تكفن المرأة في شيء من ثيابها المصبوغة لأنها(٢) لا يكره لها لبسها.
  وقلنا: إن ذلك يصلح للرجال عند الضرورة، وإن البياض أحب إلينا؛ لما روى سمرة عن النبي ÷ أنه قال: «البسوا من ثيابكم البيض، فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم»(٣)، وروي عن ابن عباس عن النبي ÷ أنه قال: «البسوا هذه الثياب البيض، فإنها خير لباسكم، وكفنوا فيها موتاكم»(٤). وروي عن عائشة أن النبي ÷ كفن في ثلاثة أثواب بيض(٥).
(١) في (ب): عن.
(٢) في (د): لأنه.
(٣) أخرجه الترمذي (٤/ ٤١٥) والنسائي (٤/ ٣٥).
(٤) أخرجه أبو داود (٣/ ٨) والترمذي (٢/ ٣١١).
(٥) أخرجه البخاري (٢/ ٧٧) ومسلم (٢/ ٦٤٩).