باب القول في تكفين الميت وتحنيطه
  ولأن النبي ÷ أمر أن يجعل الكافور في آخر ما يغسل به؛ ولأن أكثر العلماء استحب ذلك.
  وقلنا: إنه لا بأس أن يكون في الحنوط شيء من المسك لما روى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي(١) # قال: «كان عند علي # مسك فضل من حنوط رسول الله ÷ فأوصى أن يحنط به».
  وقلنا: إنه يكفن في ثلاثة أثواب لما روى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (كفنت رسول الله ÷ في ثلاثة أثواب: ثوبين يمانيين أحدهما سَحْق(٢)، وقميص كان يتجمل به)(٣).
  وقلنا: إنه يكفن في خمسة لما روي أن النبي ÷ أمر أن تكفن أم كلثوم ابنته في خمسة أثواب.
  وقلنا: إنه يكفن في سبعة لأنا وجدنا عدد الغسلات حين زادت على الخمس كن سبعاً، فقلنا: إن عدد الأكفان كذلك.
  ووجه ما ذكره في المنتخب أنه إن كفن في خمسة ألبس قميصاً، وأزر بواحد، وأدرج في ثلاثة: هو(٤) أنه أوقى وأستر للميت؛ لأنه إذا كان دون اللفائف إزار كان أبلغ في تحفظ الجثة.
  ووجه ما ذكره في الأحكام أنه يلبس قميصاً، ويعمم بعمامة، ويدرج في ثلاثة: ما روي أن النبي ÷ حين أمر أن تكفن أم كلثوم ابنته في خمسة أثواب
(١) مجموع الإمام زيد بن علي # (١٢٨). قال في الروض النضير: واعلم أنه وقع في كثير من النسخ في سند الحديث ما لفظه: عن جده عن علي #، وهو غلط من الناقلين، والصواب حذف قوله: «عن علي».اهـ ولفظ المجموع الحديثي: وعن الحسين # قال: كان عند علي ... إلخ.
(٢) السَّحْق: الثوب الخلق الذي انسحق وبلي، كأنه من الانتفاع به. (نهاية).
(٣) مجموع الإمام زيد # (١٢٨) وأمالي أحمد بن عيسى # (٢/ ٤١٥).
(٤) في المخطوطات: وهو.