باب القول في حمل الميت والصلاة عليه
  تسقط أكثر عللهم وتراجيحهم؛ لأنهم يقولون: إنه يرجى له الشفاعة، ويقولون: إنه ثابت الولاية، ويقولون: إنه مؤمن ومسلم، وكل ذلك عندنا غير صحيح.
مسألة: [في كراهة اتباع النساء للجنائز وحكم النعي والإيذان وفي وقت الصلاة على الميت]
  ويكره للنساء اتباع الجنائز، ويكره النعي في الأسواق، ولا بأس بالإيذان. ويستحب الصلاة على الميت في أوقات الصلوات المفروضات.
  قال: وقال القاسم #: وكذلك التقبير. ويكره في الأوقات التي نهي عن الصلاة(١) فيها.
  جميع ذلك منصوص عليه في الأحكام(٢).
  قلنا: إنه يكره للنساء اتباع الجنائز لأن تركه أستر لهن، والمستحب لهن في عامة الأحوال ما كان أستر لهن، وروي عن النبي ÷ أنه قال: «النساء عي وعورات، فاستروا عيهن بالسكوت، وعوراتهن بالبيوت».
  وروي عن محمد بن الحنفية عن علي # أن النبي ÷ رأى نسوة، فقال: «ما يحبسكن»؟ قلن: ننتظر جنازة، قال: «هل تحملن فيمن يحمل»؟ قلن: لا، قال: «هل تغسلن فيمن يغسل؟» قلن: لا، قال: «هل تدلين فيمن يدلي؟» قلن: لا، قال: «فارجعن مأزورات غير مأجورات».
  قال في الأحكام: «فإن فعلن فليتنحين وليكن بمعزل عن الرجال».
  وقلنا: إنه يكره النعي في الأسواق، ولا بأس بالإيذان - لما أخبرنا به أبو العباس الحسني #، قال: أخبرنا ابن أبي حاتم، قال: حدثنا أسد(٣) بن عاصم،
(١) في (أ): الصلوات.
(٢) الأحكام (١/ ١٥٣، ١٦١).
(٣) لعله: أسيد، فهو الذي يروي عن الحسين بن حفص، ويروي عنه ابن أبي حاتم، كما في سير أعلام النبلاء، وأما أسد بن عاصم فقال في الكاشف المفيد: لا أعرفه.