شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الجنائز

صفحة 716 - الجزء 1

  فإن قيل: يجوز أن يكون ÷ لم يصل عليه وأمر غيره بأن يصلي عليه، كما روي فيمن عليه الدين.

  قيل له: لم يرو ذلك، ولو كان الأمر على ما قلتم⁣(⁣١) لروي كما روي فيمن عليه الدين.

  ويدل على ذلك ما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا الناصر للحق #، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # قال: «لا يصلى على الأغلف؛ لأنه ضيع من السنة أعظمها، إلا أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه»⁣(⁣٢).

  فإن قيل: روي أن رجلاً مات بخيبر فقال ÷: «صلوا على صاحبكم، إنه غال⁣(⁣٣) في سبيل الله»، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزاً من خرز اليهود ما يساوي درهمين⁣(⁣٤).

  ففي هذا أنه ÷ أمر بالصلاة عليه؛ لأن ذلك الفعل منه لم يبلغ أن يكون فسقاً.

  وهو قياس على الكافر، بعلة أنه مات وهو مصر⁣(⁣٥) على الكبيرة، وإذا كان الكلام بيننا وبين أبي حنيفة قسناه على الباغي وعلى قاطع الطريق بهذه العلة.

  وهذه المسألة⁣(⁣٦) مبنية عندنا على القول بالوعيد، فإذا صح ذلك صح قياس الفاسق على الكافر بعلة انقطاع الولاية، وبأنه من أهل النار، ومع هذا الأصل


(١) في (ب): كما قلتم.

(٢) مجموع الإمام زيد # (١٢٤)، وأمالي أحمد بن عيسى (٢/ ٤٢٣).

(٣) في (أ): غاز. وفي (ب، ج، د): غال.

(٤) أخرجه النسائي (٤/ ٦٥) وفيه: إنه غل.

(٥) في (ب، ج، د): مات مصراً.

(٦) في (ج، د): مسألة.