كتاب الجنائز
  فإن قيل: يجوز أن يكون ÷ لم يصل عليه وأمر غيره بأن يصلي عليه، كما روي فيمن عليه الدين.
  قيل له: لم يرو ذلك، ولو كان الأمر على ما قلتم(١) لروي كما روي فيمن عليه الدين.
  ويدل على ذلك ما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا الناصر للحق #، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # قال: «لا يصلى على الأغلف؛ لأنه ضيع من السنة أعظمها، إلا أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه»(٢).
  فإن قيل: روي أن رجلاً مات بخيبر فقال ÷: «صلوا على صاحبكم، إنه غال(٣) في سبيل الله»، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزاً من خرز اليهود ما يساوي درهمين(٤).
  ففي هذا أنه ÷ أمر بالصلاة عليه؛ لأن ذلك الفعل منه لم يبلغ أن يكون فسقاً.
  وهو قياس على الكافر، بعلة أنه مات وهو مصر(٥) على الكبيرة، وإذا كان الكلام بيننا وبين أبي حنيفة قسناه على الباغي وعلى قاطع الطريق بهذه العلة.
  وهذه المسألة(٦) مبنية عندنا على القول بالوعيد، فإذا صح ذلك صح قياس الفاسق على الكافر بعلة انقطاع الولاية، وبأنه من أهل النار، ومع هذا الأصل
(١) في (ب): كما قلتم.
(٢) مجموع الإمام زيد # (١٢٤)، وأمالي أحمد بن عيسى (٢/ ٤٢٣).
(٣) في (أ): غاز. وفي (ب، ج، د): غال.
(٤) أخرجه النسائي (٤/ ٦٥) وفيه: إنه غل.
(٥) في (ب، ج، د): مات مصراً.
(٦) في (ج، د): مسألة.