باب القول في حمل الميت والصلاة عليه
  وفيه من طريق النظر أنه أمر يختص به الميت قد قصد به التكثير، فوجب أن يكون وتراً(١)، قياساً على عدد الغسلات والأكفان.
  وقلنا: إنه يرفع يديه في أول تكبيرة لما رواه زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود(٢).
مسألة: [فيما يستحب بين التكبيرات على الجنازة وفي أنه يسلم بعد الخامسة عن يمينه وعن شماله وفيمن فاته شيء من التكبيرات]
  قال: ولا نضيق على المصلي على الميت ما قال من الدعاء بين التكبيرات، ويستحب له أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، وقل هو الله أحد بعد التكبيرة الثانية، وقل أعوذ برب الفلق بعد التكبيرة الثالثة، وبعد الرابعة يدعو للميت إن كان من المؤمنين، ويسلم بعد الخامسة عن يمينه وعن شماله.
  ومن فاته شيء من التكبيرات أتم بعد انصراف الإمام قبل أن يرفع الميت.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٣)، قال فيه: ليس نضيق عليه ما قال في صلاته ودعائه بعد أن يصلي على الأنبياء والمرسلين $ ويدعو للميت ويستغفر له.
  وقلنا ذلك لما روى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ أنه يبدأ في التكبيرة الأولى بالحمد والثناء على الله، وفي الثانية بالصلاة على النبي ÷، وفي الثالثة بالدعاء لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات، وفي الرابعة بالدعاء للميت والاستغفار له.
  فذكر ذلك كله على الجملة ولم يحد فيه شيئاً بعينه.
  وقلنا: إنه يستحب القراءة فيها لما أخبرنا به أبو العباس الحسني، قال: أخبرنا محمد بن علي بن الحسين الصواف، قال: حدثنا أبو يزيد المقرئ، قال: حدثنا
(١) في (د) ونسخة في (ب): خمساً.
(٢) مجموع الإمام زيد # (١٢٢).
(٣) الأحكام (١/ ١٥٥، ١٥٦).