شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الدفن

صفحة 730 - الجزء 1

  لغيرنا»⁣(⁣١) فلحد للنبي ÷. وروي عن سعيد⁣(⁣٢) بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ÷: «اللحد لنا، والشق لغيرنا»⁣(⁣٣).

  وقلنا: إنه يضرح عند الضرورة إذا لم يمكن غيره.

  وقلنا: إنه يكره أن يبسط للميت في قبره شيء لأنه إضاعة مال؛ ولأنه لا يوارى به، فلا غرض فيه.

  وكرهنا التزويق وإدخال الآجر والتجصيص والتسقيف لأنه من زينة الدنيا؛ ولما روى أبو الزبير عن جابر أن النبي ÷ قال: «لا تجصصوا القبور، ولا تبنوا عليها»⁣(⁣٤).

  ولم نكره التطيين وطرح الرضراض فوقه ليتميز عن غيره؛ لأنه لا يتميز إلا بذلك، والسنة تمييز القبور.

  وروى محمد بن منصور بإسناده عن جعفر، عن أبيه، قال: «رفع قبر رسول الله ÷ من حصباء العرصة»⁣(⁣٥).

  وقلنا: يدخل الميت من جهة رأسه إلى القبر ويسل سلاً ويحرف وجهه إلى القبلة - لما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: (صلى رسول الله ÷ على جنازة رجل من ولد عبد المطلب، فأمر بالسرير فوضع من قبل رجلي اللحد، ثم أمر به فسل سلاً، ثم قال #: «ضعوه في حفرته على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، وقولوا: بسم الله، وبالله، وفي سبيل الله، وعلى ملة


(١) مجموع الإمام زيد # (١٢٧).

(٢) في (ب): وروى سعيد.

(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٤٢١) والترمذي (٢/ ٣٥٥).

(٤) أخرجه مسلم (٢/ ٦٦٧) بلفظ: نهى رسول الله ÷ أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.

(٥) أمالي أحمد بن عيسى (٢/ ٤٣٣) ولفظه: ورفع قبره من الأرض قريباً من شبر، ورش على قبره، وجعل على قبره من حصباء العرصة.