شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الجنائز

صفحة 731 - الجزء 1

  رسول الله، لا تكبوه لوجهه⁣(⁣١)، ولا تلقوه لقفاه» فلما ألقي عليه التراب حثا عليه رسول الله ÷ ثلاث حثيات من تراب، ثم أمر بقبره فربع، ورش عليه قربة من ماء)⁣(⁣٢).

  وفي حديث حصين بن عامر أن أبا ذر حين أوصى إلي فقال لي: يا حصين، إذا أنا مت فافعل بي كذا وكذا، وسلني سلاً، وربع قبري تربيعاً.

  وقلنا: إنه يوسد من⁣(⁣٣) بعض قبره إما تراباً وإما نشزاً ليستوي رأس الميت، وليبقى مستقبل القبلة، ولا يزول عن موضعه ولا يدور.

  وقلنا: لا تدفن الجماعة في قبر واحد إلا من ضرورة، فإن دعت الضرورة إلى ذلك حجز بينهم بحواجز من التراب - لأن السنة جارية في أن يدفن كل واحد في قبره على حدة، وأجزنا أن تدفن الجماعة في قبر واحد للضرورة لما روي أن يوم أحد أصاب الناس فيه جهد شديد، فشكي ذلك إلى رسول الله ÷ فقال: «احفروا وأوسعوا وأحسنوا، وادفنوا في القبر الاثنين والثلاثة»⁣(⁣٤).

  وقلنا: إنه يحجز بينهم بحواجز من التراب ليكون كل واحد منهم قد ووري.

  وقلنا: إنه يستحب أن يحثى في القبر ثلاث حثيات من التراب لما روي في حديث زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي #: (أن النبي ÷ حثا ثلاث حثيات).

  وروى محمد بن منصور بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «من حثا في قبر أخيه ثلاث حثيات كفر الله عنه ذنوب عام»⁣(⁣٥).


(١) في (ب): على وجهه.

(٢) مجموع الإمام زيد # (١٢٤، ١٢٥).

(٣) «من» ساقطة من (ج).

(٤) أخرجه النسائي (٤/ ٨٣)، والترمذي (٣/ ٢٥٦).

(٥) أمالي أحمد بن عيسى (٢/ ٤٣٤)، ولفظه: «من حثا في قبر أخيه ثلاث حثيات من تراب كفر الله عنه من ذنوبه ذنوب عام».