باب القول في كيفية وجوب الزكاة
كتاب الزكاة
باب القول في كيفية وجوب الزكاة
  تجب الزكاة في أصول الأموال بحصول الشرطين: أحدهما: النصاب، والثاني: حلول الحول. إلا ما أخرجت الأرض فإن الزكاة تجب فيه عند بلوغه وإدراكه. ولا بد فيه من التقدير، وتقدير جميع ما تجب فيه الزكاة لا يعدو أن يكون بالوزن، نحو ما يقدر به الذهب والفضة. أو العدد، نحو ما تقدر به المواشي من الإبل والبقر والغنم. أو الكيل، نحو ما يقدر به ما يكال مما أخرجت الأرض. أو القيمة، نحو ما تقدر به أموال التجارة وما جرى مجراها، وما لا يكال مما أخرجت الأرض.
  وقد نص في الأحكام والمنتخب على تفاصيل هذه الجملة، وفيها خلاف من وجهين:
  أحدهما: ما ذهب إليه بعض الفقهاء: أن زكاة ما أخرجت الأرض تجب في قليله وكثيره، وسنذكر الكلام فيه على ما يجب في باب زكاة ما أخرجت الأرض.
  والثاني: ما كان يذهب إليه الناصر للحق الحسن بن علي # في أن الزكاة تجب في المال المستفاد يوم يستفاد، وقد حكي هذا القول عن ابن عباس.
  وسائر فقهاء أهل البيت $ وغيرهم مجمعون على خلاف ذلك.
  والأصل فيه: ما أخبرنا به أبو العباس الحسني |، قال: أخبرنا أبو زيد العلوي، قال: حدثنا الحسين بن القاسم الكوفي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن جعفر العلوي، عن عمه علي بن الحسين، عن أبي هاشم المحمدي، قال: حدثني أبوك الحسين بن علي، عن أبيه، عن جده، [عن علي بن الحسين](١)، عن النبي ÷ قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول».
(١) ما بين المعقوفين من الكاشف المفيد.