شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في كيفية وجوب الزكاة

صفحة 6 - الجزء 2

  وروى الحسن بن سفيان، قال: حدثنا أبو بكر يحيى بن موسى، قال: حدثنا هارون بن صالح الطلحي، قال: حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عبدالله بن عمر، قال: قال رسول الله ÷: «من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول».

  وروى الحسن بن سفيان بإسناده، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي ÷ نحوه⁣(⁣١).

  وروى غيره عن النبي ÷ نحوه⁣(⁣٢).

  وروى محمد بن منصور، عن جعفر بن محمد، عن أبي خلف الأحمر⁣(⁣٣)، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي # قال: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول».

  فإن قيل: المراد به المال الذي قد زكي.

  قيل له: عمومه يقتضي أن لا زكاة في شيء من الأموال زكي أو لم يزك حتى يحول عليه الحول.

  فإن قيل: فأنتم توجبون الزكاة في الزيادة على النصاب وإن لم يحل عليها الحول.

  قيل له: نحن لا نوجب الزكاة فيها إلا بأن يحول عليها الحول، إلا أن الحول المراعى هو حول الأصل دون حول الزيادة؛ ألا ترى أنا لا نوجب فيها الزكاة يوم حصولها، وإنما نراعي انقضاء حول الأصل؟ فلم نخرج من ظاهر الخبر.

  فإن قيل: فما أخرجت الأرض فإن الزكاة تجب فيه حين حصوله من غير مراعاة الحول.


(١) وأخرجه ابن ماجه (١/ ٥٧١).

(٢) أخرج الدارقطني في السنن (٢/ ٤٧٠) عن أنس أن رسول الله ÷ قال: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول».

(٣) الصواب: أبو خالد الأحمر. (كاشف مفيد ٢/ ٤).