كتاب الزكاة
  سلمة، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة، أن رجلاً أصاب له العدو بعيراً فاشتراه رجل منهم، فجاء به فعرفه صاحبه، فخاصمه إلى رسول الله ÷ فقال: «إن شئت أعطه ثمنه وهو لك، وإلا فهو له»(١).
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي، قال: حدثنا أحمد بن داود، قال: حدثنا عبيد الله، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي # قال: (من اشترى ما أخذه العدو فهو جائز)(٢).
  وأخبرنا المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا يوسف بن عدي، قال: حدثنا ابن المبارك، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، أن عمر قال فيما أحرزه المشركون فأصابه المسلمون فعرفه صاحبه: «إن(٣) أدركه قبل أن يقسم فهو له، وإن جرت فيه السهام فلا شيء له»(٤).
  فكل ذلك يحقق أن ما أحرزه المشركون يصير ملكاً لهم، فلذلك قلنا: إن صاحبه إن ظفر به بعد سنين لم يزك لما مضى من السنين؛ لأن سبيله يكون سبيل مال مستفاد يتجدد الملك عليه.
  فإن قيل: فأنتم تقولون: إن صاحبه لو وجده قبل القسمة كان أولى به، وإن وجده بعد القسمة كان أولى به بالقيمة، وهذا يمنع زوال ملكه.
  قيل له: لا يمتنع أن يكون الإنسان يصير أولى بالشيء من غيره لسبب من الأسباب وإن لم يكن ملكاً له وإنما يتملكه من بعده(٥)؛ ألا ترى أن الشفيع
(١) شرح معاني الآثار (٣/ ٢٦٣)، ولفظه: «إن شئت أعطيته ثمنه الذي اشتراه به وهو لك، وإلا فهو له».
(٢) شرح معاني الآثار (٣/ ٢٦٤)، وفيه: (ما أحرز العدو).
(٣) في المخطوطات: فإن.
(٤) شرح معاني الآثار (٣/ ٢٦٣).
(٥) كذا في المخطوطات.