باب القول في كيفية وجوب الزكاة
  يكون أولى من المشتري بالمبيع وإن لم يكن ملكاً له؟ فعلى هذا لا يمتنع أن يكون صاحب الشيء الذي عرفه أولى بتملكه من غيره من المسلمين؛ ألا ترى أنا بعد القسمة لا نجعل له أن يتملكه إلا بالقيمة؟
  وروى أبو جعفر بأسانيد تركتها نحو هذا القول فيما أحرزه المشركون عن أبي عبيدة وزيد بن ثابت(١)، ولم يرو خلافه عن أحد منهم، فجرى مجرى الإجماع.
  فإن قيل: روي عن أبي بكر أنه قال: يرد على صاحبه، قسم أو لم يقسم.
  قيل له: لم يرو أنه قال: يرد بغير قيمة، ونحن لا ننكر أنه يرد عليه في الحالين؛ لكنا نقول: إنه يرد عليه بالقيمة بعد القسمة.
  ومن طريق النظر أنه لا خلاف في أن بعضهم إذا أحرز أموال البعض بالغلبة ملكه، فكذلك إذا أحرزوا أموالنا قياساً عليه؛ والعلة أنه إحراز على سبيل الغلبة وقع من المشركين لما يصح أن يتملكوه، [فوجب أن يملكوا](٢). وهو أيضاً قياس على ما نملكه عليهم بالإحراز والغلبة، والعلة وقوع الغلبة لما يصح أن يتملك مع اختلاف الدارين والدينين، وانتفاء الذمة والأمان.
مسألة: [في أن العبرة في زكاة مال التجارة بقيمته نهاية الحول]
  قال: ومن صرف مالاً له في تجارة تلزمه في مثله الزكاة ثم زاد سعره أو نقص قبل الحول - لزمته الزكاة على ما يكون من قيمته عند انتهاء الحول، زادت أو نقصت.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب(٣)، وهو مما لا أحفظ فيه خلافاً بين من أوجب الزكاة في مال التجارة.
(١) شرح معاني الآثار (٣/ ٢٦٣).
(٢) ما بين المعقوفين من المطبوع.
(٣) الأحكام (١/ ١٩٤) والمنتخب (١٤٣).