باب القول في كيفية وجوب الزكاة
  وذكر أبو بكر الجصاص في الشرح أنه لا خلاف فيه بين الفقهاء(١)، وإنما الخلاف في العين من الورق والذهب إذا كان نصاباً عند أول الحول وآخره [ونقص فيما بين ذلك، والذي يدل عليه كلام يحيى # أنه لا يعتبر بما بين أول الحول وآخره]؛ لأنه قال: «ولو كان معه عشرة دنانير ثم ملك قبل [مضي(٢)] الحول عشرة أخرى أخرج الزكاة عنهما».
  فنبه على أنه لا معتبر بوسط السنة، زاد المال فيه أو نقص، كما صرح به في مال التجارة.
  ووجهه: أنه مقيس على مال التجارة؛ بعلة بقاء بعض النصاب الذي تعلق الحكم به في أول السنة وكماله في آخرها، وليس يجب أن يكون النقصان كهلاك الأصل(٣)، كما لا يجب ذلك في أموال التجارة(٤).
  ومن الناس من ذهب إلى أن الاعتبار بكونه نصاباً في آخر الحول، وأنه لا اعتبار بأوله، وذلك غير صحيح عندنا؛ لأن السخال لما وجب ضمها إلى الأمهات وجب مراعاة النصاب في أول الحول وآخره، وكذلك العرض؛ لأنه فرع لزكاة الناض(٥)، كما أن السخال فرع الأمهات. ولأن أول الحول مقيس على آخره، والعلة أنه أحد طرفي الحول المراعى لإخراج الزكاة، فوجب أن نعتبر به.
(١) شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٣٣٧، ٣٣٨).
(٢) زيادة من (د).
(٣) في (أ): أن يكون النصاب كملاً كالأصل. وفي (ب، ج، د): أن يكون النقصان كملاً كالأصل. والمثبت من شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٣٣٨).
(٤) أي: كما لا يكون نقصان قيمة أموال التجارة في الحول كهلاك الأصل.
(٥) هو ما كان ذهباً أو فضة، عيناً وورقاً، وقد نض المال ينض: إذا تحول نقداً بعد أن كان متاعاً. (نهاية).