باب القول في كيفية وجوب الزكاة
  وقال محمد(١) وزيد(٢) ابنا علي بن الحسين $: «لا زكاة فيه».
  ويدل عليه قول الله تعالى: {وَالذِينَ يَكْنِزُونَ اَ۬لذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ}[التوبة: ٣٤]، وقوله ÷: «في الرقة ربع العشر». وقوله: «في أربعين شاة شاة، وفي خمس من الإبل شاة». وغيرها من الظواهر؛ إذ لم تخص ملكاً من ملك، فاقضى عمومها وجوب الزكاة في مال الصبي كوجوبها في مال البالغ.
  وروى الحسن بن سفيان بإسناده، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ÷ خطب الناس فقال: «من ولي يتيماً له مال فليتجر له فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة»(٣).
  فدل ذلك على أن فيه الزكاة؛ إذ لو لم تجب فيه الزكاة لم يكن لقوله ÷: «تأكله الصدقة» معنى.
  وروى محمد بن منصور، عن علي بن منذر، عن ابن فضيل، قال: حدثنا أشعث، عن حبيب، عن الصلت المكي، عن ابن أبي رافع، قال: كنا أيتاماً في حجر علي # وكان يزكي أموالنا، فلما دفعها إلينا وجدناها ناقصة، فقلنا له: يا أبا الحسن، [ما بال] مالنا ناقص؟! فقال: (احسبوا زكاته)، فحسبنا زكاته فوجدناه كاملاً، فقال: (أترون أنه كان عندي مال يتيم فلا أزكيه؟!)(٤).
  وروى محمد بن منصور بإسناده عن حسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: (يزكى مال اليتيم)(٥).
  وروى ابن أبي ليلى عن علي # مثله.
  وروى محمد بن منصور، عن علي بن منذر، عن وكيع، عن إسرائيل، عن عبد
(١) أمالي أحمد بن عيسى (٢/ ٢٩٧).
(٢) مجموع الإمام زيد بن علي # (١٣٧).
(٣) أخرجه الترمذي (٢/ ٢٦)، والدارقطني في السنن (٣/ ٥).
(٤) أمالي أحمد بن عيسى (٢/ ٢٩٧).
(٥) أمالي أحمد بن عيسى (٢/ ٢٩٧).