كتاب الزكاة
صفحة 40
- الجزء 2
  قيل له: هذا الذي قلتم لا معنى له؛ لأن قيم المتلفات وأروش كثير من الجنايات هذا سبيلها، ومع ذلك فلا يجب أن تبطل.
  فإن قيل: لو صح أن يعرف بالخرص مقدار حق المساكين من العنب والتمر صح أن يعرف به ذلك من الحبوب.
  قيل له: الجواب عنه ما قدمنا من أن الخرص يستعمل حيث وردت به السنة، على أن البر لا ينتفع به غالباً إلا في حال اليبس، فلم تدع الضرورة إلى خرصه، والتمر ينتفع به غالباً في حال الرطوبة، فدعت الضرورة إلى خرصه، فوجب الفرق بينهما.