شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في زكاة الذهب والفضة

صفحة 42 - الجزء 2

  وفي بعض ما روى محمد بن منصور عنه أنه قال: (ليس في تسعة عشر مثقالاً زكاة، فإذا كانت عشرين مثقالاً ففيها ربع العشر)⁣(⁣١).

  على أنه لا خلاف في أن للدراهم نصاباً، فوجب أن يكون للذهب نصاب، والمعنى أن كل واحد منهما تقوم به المتلفات غالباً، ويمكن أن يقاس على سائر ما تجب فيه الزكاة من المواشي وغيرها؛ والعلة أنه مال تجب في عينه الزكاة، فوجب أن يكون له نصاب في نفسه. فأما إذا بلغ عشرين مثقالاً فلا خلاف أن فيه الزكاة، إلا ما روي عن الحسن البصري أنه قال: لا زكاة فيه حتى يبلغ أربعين ديناراً. وقد روي أيضاً عنه أنه قال: في عشرين ديناراً نصف دينار، وروى القولين أبو بكر بن أبي شيبة عنه⁣(⁣٢)، فوجب أن يتعارضا فكأنه لم يرو عنه شيء، فاستقر الإجماع فيما قلناه.

  وأما الفضة فلا خلاف أنه لا زكاة فيها حتى تبلغ مائتي درهم.

  والأصل في ذلك: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا حسين بن نصر، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ÷: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة»⁣(⁣٣).

  وأخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا محمد بن مسلم، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن جابر، قال: قال رسول الله ÷: «لا صدقة في شيء من الزرع أو الكرم


(١) أمالي أحمد بن عيسى (٢/ ٢٦٦).

(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٥٨).

(٣) شرح معاني الآثار (٢/ ٣٤).