شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الزكاة

صفحة 43 - الجزء 2

  حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم»⁣(⁣١).

  وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال رسول الله ÷: «إذا بلغ المال مائتي درهم ففيه خمسة دراهم»⁣(⁣٢).

  وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (ليس فيما دون المائتين من الورق صدقة، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم)⁣(⁣٣).

  وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن زكرياء، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي # قال: (إن لم يكن إلا تسعة وتسعين ومائة فليس فيها زكاة)⁣(⁣٤).

  وأما الزيادة فقول الناصر # فيها مثل قولنا، وهو قول القاسم #. وعند جعفر لا زكاة في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهماً، وهو قول أبي حنيفة.

  والحجة فيه عموم ما روي من قوله ÷: «في الرقة ربع العشر».

  وروي في حديث أيوب بن جابر، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «هاتوا ربع العشر، في كل أربعين درهماً درهماً، وليس فيما دون المائتين شيء، فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم، وما زاد فبحساب ذلك»⁣(⁣٥)، وفي حديث زيد، عن أبيه، عن جده، عن علي $: (فإذا بلغت مائتا درهم ففيها خمسة، فما زاد فبالحساب).

  فإن قيل: ما روي عن النبي ÷: «هاتوا ربع العشر، من كل أربعين درهماً درهماً، وليس فيما دون المائتين شيء» دليل على أن الزائد على المائتين ليس فيه


(١) شرح معاني الآثار (٢/ ٣٥).

(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٥٤).

(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٥٥).

(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٥٥).

(٥) أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ٤٧٢) عن أيوب بن جابر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي # قال: قال رسول الله ÷ ... إلخ.