كتاب الزكاة
  حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم»(١).
  وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال رسول الله ÷: «إذا بلغ المال مائتي درهم ففيه خمسة دراهم»(٢).
  وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (ليس فيما دون المائتين من الورق صدقة، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم)(٣).
  وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن زكرياء، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي # قال: (إن لم يكن إلا تسعة وتسعين ومائة فليس فيها زكاة)(٤).
  وأما الزيادة فقول الناصر # فيها مثل قولنا، وهو قول القاسم #. وعند جعفر لا زكاة في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهماً، وهو قول أبي حنيفة.
  والحجة فيه عموم ما روي من قوله ÷: «في الرقة ربع العشر».
  وروي في حديث أيوب بن جابر، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «هاتوا ربع العشر، في كل أربعين درهماً درهماً، وليس فيما دون المائتين شيء، فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم، وما زاد فبحساب ذلك»(٥)، وفي حديث زيد، عن أبيه، عن جده، عن علي $: (فإذا بلغت مائتا درهم ففيها خمسة، فما زاد فبالحساب).
  فإن قيل: ما روي عن النبي ÷: «هاتوا ربع العشر، من كل أربعين درهماً درهماً، وليس فيما دون المائتين شيء» دليل على أن الزائد على المائتين ليس فيه
(١) شرح معاني الآثار (٢/ ٣٥).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٥٤).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٥٥).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٥٥).
(٥) أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ٤٧٢) عن أيوب بن جابر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي # قال: قال رسول الله ÷ ... إلخ.