باب القول في زكاة الذهب والفضة
  وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: (ليس فيما دون المائتين من الورق صدقة).
  فكل ذلك يحقق صحة ما نذهب إليه من أن مع نقصان القليل أو الكثير(١) [عن النصاب](٢) لا تلزم الزكاة.
  وأيضاً ما نقص مقدار حبة مقيس على ما نقص درهماً أو أكثر، لا خلاف في أنه إذا كان كذلك لم تلزمه فيه الزكاة؛ والعلة أنه قاصر عن النصاب.
  فإن قيل: إذا جاز جواز الوازنة [فلا فرق بينه وبين الوازنة، فوجب أن تلزم فيه الزكاة.
  قيل له: قولكم: إذا جاز جواز الوازنة](٣) لا يخلو من أن يكون المراد به أنه يجوز جواز الوازنة على طريق المسامحة، وهذا لا يختلف باليسير(٤) والكثير، أو لا على طريق المسامحة فلا معنى له؛ لأن من كان حقه مائتي درهم لا يجبر على أخذ مائتي درهم إلا حبة، كما لا يجبر على أخذ مائتي درهم إلا درهماً، فبان سقوط ما اعتمدوه في هذا الباب، على أنه لو كان الأمر كذلك لوجب أن يجوز ذلك في الربا، ولا خلاف أنه لا يجوز.
  فإن قيل: نقصان حبة وزيادة حبة قد يقع في التفاوت بين الميزانين، فوجب ألا يكون له مدخل في الاعتبار، وإذا لم يجب الاعتبار به لم تسقط الزكاة من أجله، ألا ترى أنه لما وقع بين صاعين فضل حبة أو حبتين لم يعتبر ذلك في الأوساق؟ فكذلك ما اختلفنا فيه.
  قيل لهم: هذا الذي اعتمدتموه لا معنى له؛ لأنه قد يقع التفاوت بين الميزانين بمقدار درهم أو نحوه، ولا خلاف أن الاعتبار به واجب، على أن ذلك لو كان
(١) في (أ، ب، د): والكثير.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٣) ما بين المعقوفين نسخة في هامش (ب).
(٤) في (د): بالقليل.