شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في زكاة الذهب والفضة

صفحة 47 - الجزء 2

  كذلك لجاز ذلك في الربا، ولأجبر صاحب الحق على أن يأخذ ما نقص من حقه ذلك القدر.

  فأما ما ذكروه في الحبة والحبتين في المكيال فإنما لم نعتبر ذلك لأن بذلك القدر⁣(⁣١) لا يمكن أن يعلم الفضل أو النقصان في الكيل على الحقيقة، وليس كذلك حال الميزان؛ لأن بذلك القدر يعلم زيادة الوزن ونقصانه، فوجب الفرق بينهما.

مسألة: [في وجوب زكاة الرديء من الذهب أو الفضة وذكر حكم المغشوش]

  قال: ولو كان في الذهب أو الفضة رديء لم تسقط الزكاة إلا أن يكون ستوقاً⁣(⁣٢) أو ما كان في حكمه.

  وذلك كله منصوص عليه في المنتخب.

  والأصل فيه: أنه إذا كان رديئاً في الجنس فإن الزكاة تجب فيه إذا بلغ النصاب كما تجب في رديء السائمة ورديء ما أخرجت الأرض، ولعموم قوله سبحانه: {أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ}، وقوله ÷: «في الرقة ربع العشر، وفي مائتي درهم خمسة دراهم»، ولم يستثن في شيء من ذلك الرديء من الجيد، فوجب ألا يكون فصل بين الرديء والجيد في التزكية.

  فأما المغشوش - وإياه عنى بالستوق - فإن الزكاة لا تجب فيه حتى تكون نقرته مائتي درهم؛ لقوله ÷: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة»، وقوله: «لا صدقة في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم».

  والغش لا يكون من الرقة، فوجب أن يكون الاعتبار بالنقرة على ما بيناه، على أنه لا خلاف في أن الغش إذا زاد على النقرة كان الاعتبار بالنقرة في التزكية، فكذلك إن نقص، والمعنى أنه جنس خلاف الذهب والفضة، فوجب ألا يعتد به في تزكية الذهب والفضة.


(١) في (ج، د): لأن القدر. وفي (ب): لأن ذلك القدر لا يمكن أن يعلم به الفضل.

(٢) درهم ستوق بفتح السين وضمها، أي: زيف مبهرج. (مختار).