باب القول في زكاة الذهب والفضة
  يبين ذلك: أنه لا خلاف أنه لو كان مع الرجل مال للتجارة وجب عليه أن يضمه إلى الذهب والفضة ويكمل به النصاب.
  وأيضاً لا خلاف في أن أموال التجارة يضم بعضها إلى بعض وإن كانت أجناسها(١) مختلفة، فنقيس عليها الذهب والفضة بعلتين:
  إحداهما: أن المأخوذ منهما في جميع الأحوال ربع العشر، [فكل مال يكون المأخوذ منه في جميع الأحوال ربع العشر](٢) يجب(٣) أن يضم فيها(٤) الأجناس المختلفة(٥) بعضها إلى بعض. وشرطنا في العلة جميع الأحوال لأن الغنم يؤخذ منها في الأول ربع العشر، إلا أن ذلك يتغير إذا كثرت الغنم.
  والعلة الثانية: أنه مال يبتغى به النماء على سبيل الاستعاضة، فوجب أن يكون مثل أموال التجارة في الضم.
  فإن قيل: أموال التجارة لم تجب فيها الزكاة، وإنما وجبت في قيمتها(٦).
  قيل له: هذا فاسد، وذلك أن القيمة غير حاصلة، وإنما وجبت الزكاة في رقبتها، فالتقويم جعل لمعرفة النصاب.
  وأيضاً ما ذهبنا إليه قياس على ضم الدراهم المختلفة الأوصاف بعضها إلى بعض، إذ لا خلاف فيه؛ والعلة فيه أنه قيم المتلفات وأثمان الأشياء غالباً، فوجب أن يضم ما اختلف منه بعضه إلى بعض.
  فأما قياسهم على حال الانفراد بعلة القصور عن النصاب فهو منتقض بضم
(١) في (د): أموالاً.
(٢) ما بين المعقوفين من المطبوع.
(٣) في المخطوطات: فيجب.
(٤) كذا في المخطوطات.
(٥) في المخطوطات: أن يضم فيها بين المختلفة. والمثبت من المطبوع.
(٦) لفظ شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٣١١): فإن قيل: لأن زكاة العروض تجب في قيمتها، والقيم متفقة إما دراهم وإما دنانير. قيل له: هذا غلط؛ لأن القيمة ليست في ملكه، وإنما يعتبر نصابها بالقيمة.