شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في زكاة الذهب والفضة

صفحة 48 - الجزء 2

مسألة: [في وجوب ضم الذهب والفضة ليتم النصاب وتخرج الزكاة]

  ومن كان عنده ذهب قاصر عن النصاب ومثله من الفضة متى ضم أحدهما إلى صاحبه تم النصاب وجب أن يضم ضماً يحصل معه النصاب، ويخرج منه الزكاة. وكذلك القول في الحلي الذي يكون بعضه ذهباً وبعضه فضة.

  القول بوجوب الضم منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣١)، وتفصيل الضم وتفسيره منصوص عليه في الأحكام.

  والقول بالضم هو قول زيد بن علي والقاسم بن إبراهيم والناصر بن علي $.

  والحجة فيه: قول الله تعالى: {وَالذِينَ يَكْنِزُونَ اَ۬لذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِے سَبِيلِ اِ۬للَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖۖ ٣٤} الآية [التوبة]، وقال النبي ÷: «كل مال أديت زكاته فليس بكنز»، فلما توعد الله سبحانه وتعالى الذين يكنزون الذهب والفضة، وبين ÷ أن التزكية هي التي تخرج المال من أن يكون كنزاً - دل مجموع ذلك أن تزكيتهما في حال الاجتماع واجب؛ إذ الواو في قوله: {اَ۬لذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} للجمع.

  ويدل عليه عموم قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةٗ}، وقوله: {أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ}.

  فإن قيل: فقد قال ÷: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون مائتي درهم صدقة».

  قيل له: المراد به إذا لم يكن معها غيرها؛ ألا ترى في حديث أنس في كتاب أبي بكر أن النبي ÷ قال: «في الرقة ربع العشر، فإذا لم يكن للرجل إلا تسعون ومائة فليس فيها صدقة»⁣(⁣٢)، فنبه على أن الغرض به في حال الانفراد.


(١) الأحكام (١/ ١٨٠)، والمنتخب (١٤٤).

(٢) أخرجه البخاري (٢/ ١١٨) بلفظ: فإن لم تكن إلا تسعين ومائة. وأبو داود (١/ ٤٥٧، ٤٥٨) بلفظ: فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة.