شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في زكاة المواشي

صفحة 54 - الجزء 2

باب القول في زكاة المواشي

  لا زكاة في الماشية إلا أن تكون سائمة، فأما العوامل من الإبل والبقر المعلوفة، وكذا المعلوفة من الشاء فلا زكاة فيها.

  وذلك منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١)، وإليه ذهب عامة الفقهاء، وكان مالك يوجبها في العوامل.

  واستدل يحيى بن الحسين # لذلك بما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (عفا رسول الله ÷ عن الإبل العوامل تكون في المصر، وعن الغنم تكون في المصر، فإذا رعت وجبت فيها الزكاة)⁣(⁣٢).

  وروى أبو بكر الجصاص بإسناده عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس، أن النبي ÷ قال: «ليس في البقر العوامل صدقة»⁣(⁣٣).

  وفي كتاب أنس الذي كتبه له أبو بكر: «هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ÷ على المسلمين، التي⁣(⁣٤) أمر الله بها نبيه، فمن سألها⁣(⁣٥) من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سأل فوقها فلا يعطه»، وفيه «وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين شاةً شاةٌ».

  فدل ذلك على أن غير السائمة لا زكاة فيه؛ لأنه قال: «ومن سأل فوقها فلا يعطه».

  وروى محمد بن منصور بإسناده عن علي $ قال: (ليس في الإبل النقالة صدقة).

  فإن قيل: روي عنه ÷ أنه قال: «في خمس من الإبل شاة»، وعمومه يوجب في السائمة وغيرها.

  قيل له: قوله: «في خمس من الإبل شاة» يقتضي خمساً ما، وليس فيه ما


(١) الأحكام (١/ ١٧٠).

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي # (١٣٦)، وأمالي أحمد بن عيسى (٢/ ٢٨٩).

(٣) شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٢٧٥، ٢٧٦).

(٤) في (ب، ج): «التي» بدون واو.

(٥) في كتب الحديث: «فمن سئلها» و «من سئل فوقها».