شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في زكاة الذهب والفضة

صفحة 53 - الجزء 2

  وما قدمناه من الأدلة في هذه المسألة يوجب ألا يكون فرق في هذا الباب بين الذهب والفضة وبين المواشي إذا تأخرت زكاتها؛ فلذلك قلنا: إن سبيل المواشي في هذا الباب سبيل الذهب والفضة.

مسألة: [في جواز أخذ الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب في الزكاة]

  ولا بأس بأخذ الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب في الزكاة، ولا يجوز ذلك في غيرهما من الأموال.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  ووجهه: أنه مبني على وجوب الضم، فإذا ثبت ذلك فلا أحد قال به إلا قال بجواز أخذ بعضهما عن بعض؛ ولأنهما في التزكية قد صارا كالجنس الواحد، فوجب أن يجوز إخراج بعضه عن بعض. ولأن أموال التجارة لما وجب فيها الضم جاز أن يخرج عنه⁣(⁣٢) كل واحد من الذهب أو الفضة، فكذلك الذهب والفضة؛ إذ قد وجب فيهما الضم.


(١) الأحكام (١/ ١٨٠).

(٢) كذا في المخطوطات.