باب القول في زكاة المواشي
  والمنتخب(١)، ومروي في الأحكام عن القاسم #.
  وروى النيروسي عنه: في خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت واحدة فبنت مخاض.
  وروي نحوه عن علي #(٢)، إلا أن يحيى # ضعف هذه الرواية عنه ولم يصححها، وكذلك سائر أهل العلم ضعفوها.
  والرواية الصحيحة ما رواها عنه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه قال: (في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض).
  ونسق فريضة الإبل من أولها إلى عشرين ومائة على ما ذكرناه في كتاب أبي بكر الذي كتب لأنس الذي يقول في أوله: «هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ÷، فريضة الإبل إلى عشرين ومائة»، على ما ذكرناه.
  وروى ابن أبي شيبة بإسناده نحوه عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن النبي ÷ كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه، أو قال: بوصيته، ونسق فيه فريضة الإبل على ما ذكرناه إلى عشرين ومائة(٣).
  وأخبرنا أبو العباس الحسني ¥، قال: أخبرنا عيسى بن محمد العلوي، قال: حدثنا الحسين بن القاسم القلانسي الكوفي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن جعفر العلوي، عن عمه علي بن الحسين، عن أبي هاشم المحمدي، قال: حدثني أبوك الحسين بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن الحسين، أن النبي ÷ كتب لعمرو بن حزم: «بسم الله الرحمن الرحيم، فذكر ما يخرج من صدقة الإبل إذا كانت الإبل أقل من خمس وعشرين ففي كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض، فإن لم يجد بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا كانت
(١) الأحكام (١/ ١٦٥)، والمنتخب (١٤٧).
(٢) مجموع الإمام زيد بن علي # (١٣٤).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٥٨)، وأخرجه أبو داود (١/ ٤٥٨)، والترمذي (٢/ ١٠).