شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الزكاة

صفحة 57 - الجزء 2

  ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون، فإذا كانت ستاً وأربعين إلى أن تبلغ ستين ففيها حقة، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى أن تبلغ خمساً وسبعين ففيها جذعة، فإذا كن أكثر من ذلك ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى أن تبلغ عشرين ومائة ففيها حقتان، فإذا كانت أكثر من ذلك فخذ من كل خمسين حقة.

  فأما ما ذكره من استقبال الفريضة بعد العشرين والمائة فهو منصوص عليه في المنتخب.

  وقال في الأحكام: فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة.

  فكان أبو العباس الحسني | يلفق بين الروايتين ويقول: إن الأصل استئناف الفريضة، ويحمل قوله في الأحكام: «فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة» على أن المراد به الزائد على المائة وعشرين، ووجوب الحقة في ست وأربعين إلى ستين ليس يمنع وجوبها في خمسين.

  واختلف أهل العلم إذا زادت الإبل على المائة والعشرين، فذهب مالك إلى أن الفرض لا يتغير حتى تكون الزيادة عشراً، فإذا كانت الإبل مائة وثلاثين ففيها حقة وابنتا لبون.

  وذهب الشافعي | إلى أن الفرض يتغير بزيادة الواحدة، فإذا صارت الإبل مائة وعشرين وواحدة ففيها ثلاث بنات لبون.

  ومذهبنا هو استئناف الفريضة، ولا يزاد في الفرض عندنا حتى يكون الزائد خمساً، فإذا كانت الإبل خمساً وعشرين ومائة كان فيها حقتان وشاة، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو قول أمير المؤمنين علي # وابن مسعود.

  والحجة فيه: ما أخبرنا به أبو العباس الحسني، قال: أخبرنا ابن الشروشاني، قال: أخبرنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: قلت لقيس بن سعد: خذ لي كتاب عمرو بن حزم،