شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الزكاة

صفحة 86 - الجزء 2

  بحول الأمهات، ووجدنا الأصول تشهد لذلك؛ لأنا وجدنا الحيوان التي تجري فيها الزكاة إذا عدت مع جنس ثبت فرض الزكاة فيها إذا انفردت ووجب⁣(⁣١) بوجود العدد، كالمعز والضأن، وكذلك عندنا وعند مخالفينا في هذه المسألة حال الدراهم والدنانير، فإن بعضها لما عد مع بعض ثبت الفرض في كل واحد منهما إذا انفرد.

  وأيضاً رأينا تغير حال المعدود بالزيادة والنقصان في السمن والهزال والصحة والمرض والقيمة لا يؤثر في إسقاط⁣(⁣٢) الفرض، فكذلك السخال؛ لأن ما أوجب نقصانها هو السن، دون العدد والجنس والسوم، وهذا يمكن أن يحرر حتى يكون علة برأسها.

  فإن قيل: روي عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله ÷ فجلست إليه، فسمعته يقول: «في عهدي ألا آخذ من راضع لبن»⁣(⁣٣).

  قيل له: يحتمل أن يكون المراد بذلك إذا لم يحل عليه حول الأمهات، على أن الخبر لا خلاف في أنه خاص؛ إذ لا خلاف في أنه يؤخذ منه إذا كان مع الأمهات.

  فإن قيل: فقوله ÷: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» يبطل قولكم.

  قيل له: عندنا أنه قد حال عليه حول الأمهات، وحولهن يجري في الشرع مجرى السخال؛ لدخول السخال في حكمهن في باب الحول؛ ألا ترى أن الأمهات إذا بقيت فلا نختلف في أن حول⁣(⁣٤) الأمهات يجري مجرى السخال؟ وبمثل هذا نجيب نحن وخصومنا إذا استدل بهذين الخبرين لإبطال قولنا في تزكية الفوائد مع الأصول إذا حال حول الأصل.


(١) في (أ، ب، د): وجب.

(٢) في (ب): سقوط.

(٣) أخرجه أحمد في المسند (٣١/ ١٣٤)، وأبو داود (١/ ٤٦٣).

(٤) في (أ، ج): أحوال.