باب القول في زكاة المواشي
صفحة 98
- الجزء 2
  الأكثر على صاحب الأقل ما أخذ من نصيبه يكون قد وفى ما لزمه.
  وقلنا: إنه إذا لزم كل واحد منهما شاة شاة فأخذ المصدق منهما شاتين يرد صاحب الأقل على صاحب الأكثر؛ لأن صاحب الأكثر يكون قد أخذ منه أكثر من شاة، وصاحب الأقل يكون قد أخذ منه دون شاة، فإذا رد على صاحب الأكثر يكون كل واحد منهما قد أخرج شاة شاة.